للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المريض حد السياق، وإلا فلا تمهل لزواله. وتمهل قدر زمن يهيأ مثلها فيه أمرها، وكذا يمهل هو قدر ما يهيئ مثل أمره، وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان، ولا نفقة لها في مدة التهيئة. ولو حلف ليدخلن الليلة وحلفت على عدم الدخول حتى يهيئ لها أمرها فينبغى أن يحنث الزوج لأنها حلفت على حقها، وإن كان هو أيضا صاحب حق لكن حقها أصلى. ولا تمهل لحيض ولا نفاس لإِمكان الاستمتاع بها بغير الوطء (١). وإذا كان بالزوجة داء من أدواء الفرج من نحو رتق أو فرن أو عفل أو بخر، فهو إما أن يكون خلقة أو عارضا، وفى كل إما أن تطلب الزوجة التداوى منه ويأبى الزوج أو يطلبه الزوج وتأباه الزوجة، وفى كل إما أن يترتب على التداوى عيب في الإصابة أو لا يترتب؛ فإن كان خلقة وطلبت الزوجة التداوى وأباه الزوج أجيبت لما طلبته إن كان لا يترتب على التداوى عيب في الإصابة وإلا فلا تجاب، وإن طلبه الزوج وامتنعت فلا تجبر عليه سواء كان يترتب على التداوى عيب في الإصابة أولا، وإن كان الداء عارضا وطلبه أحدهما فكل من طلبه منهما أجيب له إن لم يترتب عليه عيب في الإِصابة، فإن ترتب عليه عيب أجبرت عليه إن طلبه الزوج وإن طلبته هي فلا يجبر عليه الزوج بل يخير (٢). وإذا نشزت الزوجة فإن بلغ نشوزها الإِمام ولم يرج صلاحها على يد زوجها وعظها الإِمام، فإن لم يبلغ الإِمام أو بلغه ورجى صلاحها على يد زوجها وعظها زوجها - والنشوز الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته الاستمتاع بها، أو خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه وعجز عن ردها لمحل طاعته فإن قدر على ردها بصلحها فلا تكون ناشزا، وتكون ناشزا لو تركت حقوق الله تعالى كالغسل أو الصلاة، وكذا لو أغلقت الباب دونه - ووعظها يكون بتذكيرها بما يلين القلب من الثواب والعقاب المترتبين على طاعته ومخالفته وذلك لقبول الطاعة واجتناب المنكر. ثم إذا لم يفد الوعظ هجرها أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة، قال الدسوقى رحمه الله تعالى: وغاية الأولى منه شهر ولا يبلغ به أربعة أشهر كما في القرطبي. ثم إذا لم يفد الهجر جاز له أن يضربها ضربا غير مبرح - وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة - ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص. ولا ينتقل لحالهَ حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد كما أفاده العطف بثم. أي أنه يعظها إن جزم بالإِفادة أو ظنها أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها هجرها إن جزم بالإِفادة أو ظنها أوشك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها ضربها إن جزم بالإِفادة أو ظنها لا إن شك فيها. وإذا ثبت بالبينة أو الإِقرار تعدى الزوج عليها وعظه الحاكم أولا إن جزم بالإِفادة أو ظنها أوشك فيها فإن لم يفد ذلك ضربه إن جزم بالإِفادة أو ظنها، وهذه الطريقة ظاهر النفل، وهناك طريقة أخرى حاصلها أنه يعظه أولا فإن لم يفد أمر الزوجة بهجره، فإن لم يفد ضربه. والطريقتان على حد سواء، ولكن الظاهر الثانية لأن هجرها له فيه مشقة عليه بل ربما كان أضر عليه من الضرب.


(١) المرجع السابق جـ ٢ ص ٢٩٧ وما بعدها إلى ص ٢٩٩ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ٢٨٤ نفس الطبعة.