للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها (١). وقال المتيطى: إن علم أنه ملئ في غيبته فرض لها القاضي نفقة مثلها وكان دينا عليه تحاص به غرماءه وإذا قدم أخذته به، وإن كان معدما في غيبته فالمشهور لابن القاسم أنه لا يفرض لها (٢). قال في النوادر: إذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق، ولو قال الزوج: أنظروني حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له ويؤخر الأيام بقدر ما يرى وهو قول مالك رضى الله تعالى عنه. وإذا دعى الزوج إلى الدخول فامتنع قال مالك: تلزمه النفقة بنفس الامتناع، وقال أشهب رحمه الله تعالى: تلزمه بعد وقت السلطان له وفرضه للنفقة. قال اللخمى رحمه الله تعالى: والأول أحسن إن علم أنه امتنع لددا وأنه لا عذر له وإن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان. فعلى قول مالك تلزمه النفقة بنفس الدعاء إذا شهدت بذلك بنية (٣). ونقل صاحب التاج والإِكليل من المدونة أن من له على امرأته دين وهى معسرة فعليه أن ينفق عليها ولا يقاصها بما ترتب لها في ذمته من نفقة، وإن كانت مليئة فله مقاصتها بدينه في نفقتها (٤). وتسقط النفقة بخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يقدر على ردها، أما إن كان قادرا على ردها فلا تسقط النفقة، نعم له أن يؤدبها هو أو الحاكم على خروجها بغير إذنه (٥). وفي المتيطية عن كتاب محمد إذا غلبت امرأة زوجها وخرجت من منزله وأرسل إليها فلم ترجع وامتنع من النفقة عليها حتى ترجع فأنفقت على نفسها، ثم طلبته بذلك قال مالك رضى الله تعالى عنه: ذلك عليه لها وترجع عليه وتغرمه، قال: ولو خرجت من مسكنه وسكنت سواه لم يكن عليه كراء، قال ابن المواز رحمه الله تعالى: وذلك لا يشبه النفقة (٦). ثانيا: حكم الامتناع من نفقة الأقارب: جاء في مواهب الجليل أن نفقة القريب - سواء كان أبا أو ابنا - تسقط بمضى الزمن عن قريبه، فلو تحيل في الإِنفاق، ثم أراد الرجوع فليس له ذلك لأنها مواساة لسد الخلة، فإذا انسدت الخلة زال الوجوب، وهذا بخلاف نفقة الزوجة لأنها في معنى المعاوضة فلا تسقط، أما نفقة القريب فتسقط إلا إذا كان القاضي قد فرضها فلا تسقط ويرجع بها المنفق ولو مضى زمنها أو ينفق على القريب شخص غير متبرع. قال ابن عرفة رضى الله تعالى عنه: هذا يقتضى أن نفقة الأجنبى غير متبرع كحكم القاضي بالنفقة وليس كذلك، إنما يقضى للمنفق غير متبرع إذا كان ذلك بعد الحكم بها، ولو قال إلا أن يفرضها فيقضى بها لهما أو لمن أنفق عليهما غير متبرع لكان أصوب، قال الشيخ نقلا عن الموازية: إذا رفع الأبوان إلى السلطان في مغيب الابن ولا مال له حاضر لم يأمرهما أن يتسلفا عليه، بخلاف الزوجة إذ لا تجب نفقتها إلا بالحكم. وكلام ابن عبد السلام قريب مما قاله ابن


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جـ ٤ ص ٢٠١ المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ١٨٢ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق جـ ٤ ص ١٨٢ نفس الطبعة.
(٤) التاج والإكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله سيدي محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدري الشهير بالمواق جـ ٤ ص ١٨٧ في كتاب على هامشه مواهب الجليل للحطاب الطبعة السابقة.
(٥) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب جـ ٤ ص ١٨٨ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق جـ ٤ ص ١٨٨ نفس الطبعة.