للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقه، ويجوز إعطاء أجود من المشروط صفة ويجب قبوله في الأصح لأن الامتناع من قبوله عناد، ولأن بذله يشعر بأنه لم يجد سبيلا إلى براءة ذمته بغيره وذلك يهون أمر المنة التي يعلل بها الثاني، والقول الثاني المقابل للأصح: لا يجب قبوله لما فيه من المنة كما لو سلم إليه في خشبة خمسة أذرع فجاء بها ستة فإنه لا يجب عليه قبولها، وفرق الأول بأن الجودة والرداءة لا يمكن فصلها لأنها تابعة، بخلاف زيادة الخشبة، نعم إن كان على المسلم ضرر في قبوله كما أو أسلم إليه في عبد أو أمة فجاء بفرعه أو أصله أو زوجته أو زوجها لم يجب قبوله، وإن جاء بأخيه أو عمه فوجهان، وجه المنع وهو الظاهر أن من الحكام من يحكم بعتقه عليه ذكره الماوردى رضى الله تعالى عنه. هذا وتفاوت الرطب والتمر تفاوت نوع لا تفاوت وصف، وكذا ما سقى بماء السماء وبماء الأرض، والعبد الهندى فلا يجب عليه قبول الآخر ولا يجوز ولا يصح أن يقبض ما أسلمه فيه كيلا بالوزن ولا عكسه ولا بكيل أو وزن غير الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل ويسلم التمر جافا ولو في أول جفافه لأنه قبل جفافه لا يسمى تمرا ولا يجزئ ما تناهى جفافه حتى لم يبق فيه نداوة لأن ذلك نقص كما ذكره ابن الرفعة والسبكى وغيرهما، ويسلم الرطب غير مشدخ - وهو البسر يعالج بالغمر ونحوه حتى يتشدخ أي يترطب وهو المسمى بالمعمول في بلاد مصر - وتسلم الحنطة ونحوها نقية من التراب والذرة والشعير ونحو ذلك وقليل التراب ونحوه يحتمل في الكيل لأنه لا يظهر فيه، لا في الوزن لظهوره فيه، ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره. ولو أحضر المسلم فيه المؤجل قبل وقت حلوله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح كأن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة لها وقع كما قيده في المحرر بذلك فلو قصرت المدة لم يكن له الامتناع، أو كان وقت إغارة، أو كان تمرا أو لحما يريد أن يأكله عند وقت الحلول طريا، أو كان مما يحتاج إلى مكان له مؤنة كالحنطة الكثيرة لم يجبر على قبوله لتضرره وإن كان للمؤدى غرض صحيح في التعجيل. وإن لم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع، فإن كان للمؤدى غرض صحيح في التعجيل نحو فك رهن أو براءة ضامن أجبر المسلم على القبول لأن امتناعه حينئذ تعنت، وكذا يجبر عليه لخوف انقطاع الجنس عند الحلول أو لمجرد غرض براءة ذمة المسلم إليه في الأظهر، وكذا لا لغرض كما اقتضاه كلام الروض لأن الأجل حق المدين وقد أسقطه فامتناعه من قبوله محض تعنت. فإن قيل قد ذكروا في باب المناهى: أن المدين إذا أسقط الأجل لا يسقط حتى لا يتمكن المستحق من مطالبته أجيب بأن الإِسقاط هنا وسيلة إلى الطلب المؤدى للبراءة والدفع محصل لها نفسها فكان أقوى مع أن الأجل لم يسقط في الموضعين، والقول الثاني المقابل للأظهر: لا يجبر للمنة، وعلم مما تقرر أنه لو تعارض غرضاهما فالمرعى جانب المستحق على الأصح فإن لم ينظر إلى غرض المؤدى إلا عند عدم غرض المستحق، ويجبر الدائن على قبول كل دين حال إن كان غرضه غير البراءة، ويجبر عليه أو على الإِبراء إن كان غرضه البراءة، قال السبكى رضى الله تعالى عنه: هذا إذا أحضره من هو عليه فإن تبرع به غيره فإن كان