للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح للعامل فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه، وإلا لم يجز إلا بإذن المالك وإن رجى الربح حيث لا يكون بالفعل. ولو طلب المالك إنضاضه ففى إخبار العامل عليه قولان أجودهما العدم، ولو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا أجرة له بل الحصة إن ظهر ربح، وقيل له الأجرة أيضًا (١). وجاء في مفتاح الكرامة أنه لو امتنع أحد عاقدى القراض من القسمة لم يجبر عليها. وفى التذكرة والتحرير وجامع المقاصد أنه إذا أراد أحدهما قسمة الربح مع بقاء المضاربة فامتنع الآخَر لم يجبر عليها، والقيد ببقاء المضاربة مراد للمبسوط، وما ذكر بعده جزما بل كلام المبسوط صريح في ذلك عند بيان الوجه في عدم إجبار أحدهما قال لأنَّهُ إن كان المطالب هو العامل لم يجبر المالك لأنَّهُ يقول الربح وقاية لرأس المال فلا تأخذ شيئًا من الربح قبل أن آخذ رأس مالى، وإن كان رب المال لم يجد العامل لأنَّهُ يقول: متى قبضت شيئًا من الربح لم يستقر مالى لأن المال قد يخسر فيلزمنى رد ما أخذت. قلت: ولعله أخرج وصرف ما وصل إليه فيحتاج إلى غرم ما حصل له بالقسمة وذلك ضرر بل توجه المطالبة ضرر هذا، وإذا اتفقا على فسخ المضاربة وطالب أحدهما بالقسمة وامتنع الآخر جاءت أحكام القسمة (٢). وإن انفسخ القراض وبالمال عروض فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه ففى إجبار المالك على بيعه إشكال، وقد جزم في المبسوط بأنه إذا فسخ المالك أو العامل والمال كله أو بعضه عروض كان للعامل بيعه سواء لاح فيه ربح أم لا، ونحوه ما في جامع الشرائع، وموضع آخر من المبسوط، وقالا إلا أن يأخذه رب المال بقيمته وقضية كلامهما أن المالك يجبر على إجابته، وقال في التذكرة: إن للعامل الامتناع وعدم قبول قول المالك إذا قال له أنا آخذه بقيمته أو قال أعطيك نصيبك من الربح ناضا فإنه قد يجد من يشتريه بأكثر من قيمته وهو قضية إطلاق قوله في الإِيضاح الأصح إجبار المالك على إجابته وقد جعل في جامع المقاصد وجوب تمكينه من البيع مقتضى النظر إذا توقف حصول الفائدة للعامل عليه، وإليه مال في المسالك. وفى الروضة إن كان به ربح فللعامل إن لم يدفع المالك إليه حقه وإلا لم يجز إلا بإذن المالك وإن رجى الربح حيث لا يكون بالفعل، قلته وهو قوى جدا. والوجه في ذلك أن وصول العامل إلى حقه حاصل بالقسمة فلا يجبر المالك على بيع ماله ولا يزيد حاله على حال الشريك فإنه لا يكلف البيع لأجل شريكه، ووجه الإِجبار أنه يجب تمكينه من الوصول إلى حقه وعوض عمله وربما لا يوجد راغب في شراء البعض ولا سيما إذا كان العروض سلفا أو لا يباع إلا بنقصان، وللعامل مزية على الشريك لأنَّهُ يستحق التمكين من الوصول إلى عوض عمله وشئ من ذلك لا يقضى بوجوب مخالفة القاعدة القطعية وهو أنه لا يجبر الإنسان على بيع ماله لتوقف حصول فائدة للغير عليه على أن الخصم يدعى إمكان وصول حقه إليه بالقسمة. هذا على القول بأنه يملك بالظهور وأما على القول بأنه إنما يملك بالإِنضاض


(١) المرجع السابق جـ ١ ص ٣٨٢ نفس الطبعة.
(٢) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي الشقرائي المجاور بالنجف جـ ٧ ص ٥٠٠ في كتاب متن قواعد العلامة طبع مطبعة الشورى بمصر سنة ١٣٢٦ هـ.