للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو القسمة فمنشأ الإِشكال أنه لا حق له الآن فلا يستحق التسلط على بيعها وإنما له الأجرة، ومن أنه ملك أن يملك بظهور الربع فله المطالبة بما يتوقف عليه حق الملك. كذا قال في جامع المقاصد في توجيه هذا الشق، وقال في جامع المقاصد: إن موضع الإشكال ما إذا طلب العامل البيع في الحال، أما إذا طلب تأخيره إلى موسم رواج المتاع فليس له ذلك قطعا. ولو وجدنا زبونا يحصل له ربع ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال، قال في الإِيضاح: الأصح أنه يجبر، وفى جامع المقاصد أن الذي ينساق إليه النظر. ومنشأ الإشكال من أنه يمكن حصول عوض عمله إليه بالبيع فيجب تمكينه منه، ولأن ذلك يعد ربما لأن الربع هو الزيادة وقد يكون حصولها بسبب خصوص العين لوجود راغب فيها بالفعل بزيادة عن قيمتها فيجب أن يستحق فيه الحصة لوجودها بالقوة القريبة وإن يمكن من البيع الذي يتوقف حصولها بالفعل عليه ومن أن هذه الزيادة لا تعد ربحا وإنما هو رزق يساق إلى مالك العروض لأن حصول الربح إما بزيادة القيمه السوقية أو بحصول الشراء بذلك، أما نفس البذل ولوعد ربحا لم يستحق الربح إلى حين الفسخ لا ما يتجدد بعده إلا أن تقول إن هذه الزيادة التي هي الربع موجودة بالقوة القريبة فلا تكون كغيرها. وإن لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك كما هو في خيرة الشرائع والتحرير وجامع المقاصد. ولو طلب المالك من العامل بيعه فإن لم يكن ربح أو كان وأسقط العامل حقه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه، وفى جامع الشرائع أنه إذا طلب المالك بيعه من العامل فله جبره على بيعه ليأخذ ماله ناضا، من غير فارق بين ظهور الربح وعدمه، ولا بين إسقاطه حقه وعدمه ونحوه ما في موضع من المبسوط، وقد جزم في الشرائع بأنه لا يجب عليه البيع غير فارق أيضًا بين ظهور الربع وعدمه وإسقاط حقه وعدمه، واستجوده في الروضة، وقال في المسالك: لعله أقوى في صورة عدم الربح، وجزم في موضع من التذكرة بوجوب بيعه عليه حيث لا ربح كما سمعته آنفا. واستشكل في موضع آخر في ذلك حيث لا ربح (١)، قال صاحب مفتاح الكرامة: وكذا يجبر مع الربع كما في التذكرة والإِيضاح، واستظهر في مجمع البرهان أنه لا يجبر، وفى جامع المقاصد أن المسئلة موضع تأمل وأن في الفرق بينه وبين عدم الربح صعوبة، ويمكن أن يفرق بأنه إنما استحق الربح في مقابل العمل المأذون فيه وهو الشراء والبيع فيجب عليه القيام به، ولأن الإنضاض مشقة ومؤنة فلا يناسب أخذ العامل الحصة وجعل تلك المشقة على المالك، وقد يقال على الأول أنه إنما يتم قبل الفسخ، وأما إذا صار أجنبيا فلا، نعم إن طلب هو الربح فلابد له من الجباية. ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقى وكان مشتركا بينهما، وقد صرّح بذلك في التذكرة والتحرير وغيرهما لأن المأخوذ هو رأس المال، وهو الذي يجب رده كما أخذه دون الباقى فيقسمانه عروضا وأولى منه لو كان أزيد، ولو كان أقل توجه جواز اقتصاره على إنضاض قدره لو قلنا بإجباره على الإنضاض.


(١) المرجع السابق جـ ٧ ص ٥٠٤ نفس الطبعة.