معه مجلس القاضي ليشهد عليه شاهدان بما أقر به بحضرة وكيله فيقضى القاضي عليه بحضرة وكيله، وإن أنكر فالأمين يقول للمدعى: ألك بينة فإن قال نعم يأمر المدعى عليه أن يوكل وكيلا يحضر مع خصمه مجلس القاضي وتقام عليه البينة بحضرة وعليه، وإن قال ليس لى بينة فالأمين يحلف المدعى عليه فإن حلف أخبر الشاهدان القاضي بذلك حتى يمنع المدعى من الدعوى إلى أن يجد بينة، وإن نكل عن اليمين ثلاث مرات أمره أن يوكل وكيلا يحضر مع خصمه مجلس الحكم ويشهد عليه الشاهدين بنكوله ويقضى القاضي عليه بالنكول، هكذا نكر الخصاف رحمه الله تعالى في أدب القاضي. هذا إذا كان المدعى عليه في المصر فأما إذا كان المدعى عليه خارج المصر وهو الوجه الثاني من هذا الفصل وهو على وجهين أيضا. الأول أن يكون قريبا من المصر، والجواب فيه كالجواب فيما إذا كان في المصر فيعديه بمجرد الدعوى استحسانا، وإن كان بعيدا من المصر وهو الوجه الثاني لا يعديه والفاصل بين القريب والبعيد أنه إذا كان بحيث لو ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر مجلس الحكم ويجيب خصمه ويبيت في منزله فهذا قريب، فإن كان يحتاج إلى أن يبيت في الطريق فهذا بعيد كذا في الذخيرة. ثم إذا كانت المسافة بعيدة إذا ادعى المدعى كيف يصنع القاضي اختلف المشايخ فيه منهم من قال يأمر المدعى بإقامة البينة على موافقة دعواه ولا تكون هذه البينة لأجل القضاء وإنما تكون لأجل الإِحضار والمستور في هذا يكفى، فإذا أقام أمر إنسانا أن يحضر خصمه، فإذا أحضره أمر المدعى بإعادة البينة فإذا أعاد فظهرت عدالة الشهود قضى بها عليه، ومنهم من قال يحلفه القاضي فإن نكل أقامه من مجلسه، وإن حلف أمر إنسانا أن يحضر خصمه، والأول أصح وعليه أكثر القضاة، كذا في شرح أدب القاضي. وإن أرسل القاضي إلى المدعى عليه من يحضره فلم يجده فقال المدعى للقاضى إنه توارى عنى، وسأل التسمير والختم على باب داره فالقاضى يكلفه بإقامة البينة على أنه في منزله، فإن جاء بشاهدان يشهدان أنه في منزله، فالقاضى يسألهما من أين علمتما، فإن قالا رأيناه فيه اليوم أو أمس أو منذ ثلاثة أيام قبل القاضي ذلك ويسمر ويأمر بالختم، كذا في المحيط، ويجعل بيته عليه سجنا ويسد عليه أعلاه وأسفله حتى يضيق عليه الأمر فيخرج، كذا في الظهيرية، وإن كانت الرؤية قد تقادمت لا يقبل ذلك منهما. ثم جعل ما زاد على ثلاثة أيام متقادما، قال شمس الأئمة الحلوانى رضى الله تعالى عنه: الصحيح أن ذلك مفوض إلى رأى القاضي إن تقادمت رؤية الشاهدين إلا أنه كان لا يمكن للمدعى الدعوى لتأخر خروج قرعته بأن كان القاضي أقرع بين الخصوم ليعلم كل واحد نوية دعواه يقبل ذلك منه، فإن قال الخصم للقاضى بعد ما ختم الباب ومضى أيام أنه قد جلس في الدار ولا يحضر، فانصب له عنه وكيلا أقيم عليه البينة، فإن أبا يوسف رضى الله تعالى عنه كان يقول يبعث القاضي رسولا ينادى على بابه ومعه شاهدان فينادى الرسول على باب الخصم ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات، يا فلان ابن فلان إن القاضي يقول احضر مع خصمك فلان ابن فلان مجلس الحكم وإلا نصبت عنك وكيلا وقبلت البينة عليك بحضرة وكيلك، فإذا فعل ذلك ولم يحضر نصب القاضي عنه وكيلا وسمع البينة عليه وأمضى الحكم عليه بحضرة وكيله، قال الخصاف رحمه الله تعالى في أدب القاضي: وقال غير أبى يوسف رحمه الله