شعبان إذا ثبت في أثناء النهار كونه من رمضان، لأن صومه كان واجبا عليهم إلا انهم جَهِلوه فيلزمهم الإمساكُ وجوبا بقية النهار.
وقيل: لا يجب عليهم الإمساك؛ لأنهم أفطروا لعذر، فلم يلزمهم الإمساك بقية النهار كالحائض إذا طهرت خلال نهار رمضان.
ولو ثبت أن يوم الشك من رمضان قبل الأكل فحكى المتولى في وجوب الإمساك القولين وجزم الماوردى بوجوب الإمساك قولا واحدا، وبوجوبه أيضا قطع الأكثرون من العراقيين والخراسانيين.
ويستحب لهم نية الصيام إن ثبت أن يوم الشك من رمضان قبل إفطارهم:
قال المتولى: "وإذ أوجبنا الإمساك فأمسك فهل هو صوم شرعى أم لا؟. فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوى وصاحب الشامل وآخرون، واتفقوا على أن الصحيح أن الإمساك ليس بصوم شرعى وإنما هو إمساك شرعى لأنه لا يجزئه عن صوم رمضان ولا عن غيره، فالمعتمد وجوب قضاء هذا اليوم فورا عقب يوم العيد.
قال صاحب الشامل: وحكى الشيخ أبو حامد عن أبى إسحاق المروزى: إنه إذا لم يكن أكل ثم أمسك يكون صائما من حين أمسك. ويكون إمساكه صوما شرعيا وذكر مثل ذلك أيضا صاحب الحاوى.
ولا يجب الإمساك على أحد برؤية الهلال نهارا يوم الثلاثين من شعبان ولو قبل زوال الشمس؛ لأن رؤيته نهارا تكون لليلة المستقبلة لا الماضية، فلا يمسك من رآه عن المفطرات.
ومن أصبح معيّدا في بلد رؤى فيه هلال شوال ثم سافر إلى بلد مَطلَعُه مخالف لمطلع بلده فوجد أهلها صائمين لأنهم لم يروا الهلال فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم في الأصح لأنه بالانتقال إليهم صار منهم.
وقيل: لا يجب عليه الإمساك، لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه.
قال الرافعى: وتتصور هذه المسألة في صورتين؛
(إحداهما) أن يكون ذلك اليوم هو يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين لكن المنتقل إليهم لم يروا هلال شوال.
(والثانية) أن يكون هذا اليوم هو التاسع والعشرين من صوم المنتَقَلَ إليهم لتأخر ابتداء صومهم بيوم عن صوم أهل البلد التي سافر منها.
ولو كان الأمر عكس ذلك بأن أصبح صائما فسارت به سفينة أو نحوها إلى قوم معيِّدين لرؤيتهم هلال شوال فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلد المنتقل إليها أفطر وعَيَّد معهم ولزمه قضاء يوم، لأنه لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما. وإن قلنا له حكم البلد الأول ولم نعمم الحكم لزمه الصوم.
ومن أفطر في نهار رمضان من غير عذر عامدا مختارا عالما بالتحريم بأن أكل أو شرب أو باشر فيما دون الفرج وانزل أو استمنى فأنزل أو ارتد يجب عليه إمساك بقية النهار، لحرمة الوقت وتشبيها بالصائمين مع عدم العذر فيه. ولأنه بعض ما كان يجب عليه. وذلك مع الاثم ووجوب القضاء وكذلك يجب الإمساك على من نوى الخروج من الصوم على القول بأن الصائم