للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخرج من صومه إذا نوى ذلك ولو لم يفطر فعلا.

وكذلك من نسى نية صوم يوم من رمضان ليلا حتى طلع الفجر فإنه يلزمه الإمساك أيضا على الأظهر لأن نسيانه النية يشعر بعدم الاهتمام بأمر العبادة فهو نوع تقصير، ويجب قضاء هذا اليوم لأنه لم يصمه.

وكذلك يجب الإمساك على من ظن بقاء الليل فأكل أو جامع ثم ظهر أنه فعل ذلك بعد طلوع الفجر.

ويستحب الإمساك بقية النهار لمريض شفى من مرضه في أثناء نهار رمضان، ولمسافر قدم من سفره كذلك حالة كونهما مفطرين، لحرمة الوقت.

وإنما لم يجب عليهما الإمساك، لأن الفطر مباح لهما مع العلم بحال اليوم؛ وزوال العذر بعد الترخص لا أثر له.

فإن لم يمسكا يستحب لهما إخفاء الإفطار لثلا يتعرضا إلى التهمة أو العقوبة ومحل هذا فيمن يخشى عليه ذلك دون من ظهر سفره أو مرضه الزائل بحيث لا يخشى عليه ذلك.

ولو زال عذرهما قبل أن يتناولا مفطرا ولم ينويا الصيام بالليل فكذلك لا يجب عليهما الإمساك في المذهب. لأن من أصبح تاركا للنية فقد أصبح مفطرا حقيقة فكان كمن أكل فعلا.

وقيل: يجب عليهما الإمساك، حرمة لليوم.

ومنهم من قطع بالأول، وهو عدم وجوب الإمساك عليهما. قال ذلك القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمى والماوردي وآخرون.

أما إذا نويا الصيام ليلا فالأصح عند القاضي أبى الطيب وجمهور الأصحاب أنه يجب عليهما إتمام صومهما ولا يجوز لهما الفطر فيه.

ومن أفطر لجوع أو عطش خاف ضرره فنقل بعضهم عن بعض شروح الحاوى الصغير: أنه يلزمه الإمساك بعد إفطاره لدفع ذلك الضرر.

وقيل: لا يلزمه الإمساك كالمسافر والمريض بجامع عدم التعدى بالفطر، وعدم التقصير وهذا هو ما يؤخذ من كلام مشايخ المذهب.

ولو بلغ الصبى مفطرا أو أضاق المجنون أو أسلم الكافر في أثناء نهار يوم من رمضان لم يلزمه الإمساك في الأصح، لعدم التزامهم بالصوم، والإمساك تبع له ولأن غير الكافر منهم أفطر بعذر فأشبه المريض المسافر. وكذلك الكافر وإن أفطر لغير عذر إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر.

وكذلك لا قضاء عليهم أيضا في الأصح، لأنهم لم يُدركوا زمنا يسع الأداء وإتمامه خارج الوقت غير ممكن.

وقيل: يلزمهم الإمساك والقضاء.

وقيل: يلزمهم الإمساك دون القضاء.

وقيل: يلزمهم القضاء فقط. أما الإمساك فلا يلزمهم.

ويستحب لهم الإمساك والقضاء خروجا من الخلاف.

وكذلك إن طهرت الحائض والنفساء في أثناء نهار رمضان فإنه يستحب لكل منهما الإمساك عن المفطرات بقية النهار ولا يلزمهما ذلك. لما سبق ذكره من دليل.

هذا هو المذهب في حكم إمساكهما. وبه قطع