للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له. وإن أمسكها ليطيِّرها فوق السطح مطلِعًا على عورات المسلمين ومكسرا زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع أشد المنع فإن لم يمتنع بذلك ذبحها المحتسب ثم يلقيها مالكها.

وأما إمساك الطيور للاستئناس بها فمباح كشراء عصافير ليعتقها؛ وممسكها لذلك عدل مقبول الشهادة قال في المجتبى: لا بأس بحبس الطيور والدجاج في بيته؛ ولكن يعلفها وهو خير من إرسالها في السكك. وجاء في القنية؛ لو حبس بلبلا في القفص وعلفها لا يجوز.

وفى فتاوى العلامة قارئ الهداية: سئل هل يجوز حبس الطيور المفردة، وهل يجوز عتقها، وهل في ذلك ثواب؟ فأجاب: يجوز حبسها للاستئناس بها، وأما إعتاقها فليس فيه ثواب.

وعلق على ذلك ابن عابدين فى حاشيته على الدر المختاز بقوله: ولعل الكراهة في الحبس في القفص لأنه سجن وتعذيب دون غيره كما يؤخذ من مجموع ما ذكر، وبه يحصل التوفيق.

وإذا أمسك الطيور ليعتقها فلا تخرج عن ملكه بإعتاقه. فإذا وجدها بعد الإعتاق في يد غيره فله أخذها إلا إذا كان قال: من أخذها فهى له.

يكره لمن أمسك طيرا ونحوه أن يعتقه أو يسيّبه، لأنه تضييع المال، جاء ذلك في جامع الفتاوى. (١) ولكل من أهل السكة غير النافذة إمساك الدواب على باب داره، لأن إمساك الدواب في بلادنا من السكنى إذ الرسم في بلادنا إمساك الدواب على الأبواب ولو نافذة. فلكل من أهلها إمساك الدابة على باب داره بشرط السلامة. (٢)

ومن له دعوى على آخر فلم يجده فأمسك أهله للظَّلمة فحبسوهم وغرَّموهم عذِّر الممسك. (٣). ولو فرّ شخص من ظالم فأمسكه رجل حتى أدركه الظالم وغرّمه ففى قول يضمن الممسك. والمفتى به هو عدم الضمان. أما لو فر من سلطان أو اختفى فأمسكه رجل حتى أخذ وغرِّم لا يضمن الممسك في ظاهر الرواية. (٤)

ولو دخل بيت شخص بإذنه فأمسك إناء لينظر إليه فوقع لا يضمن وإن أخذه بلا إذنه بخلاف ما لو دخل في سوق يباع فيه بالإناء فأخذ إناء بلا إذن فوقع ضمن. (٥)

وفى إمساك الحاكم للمال وأخذ الحاكم له من مالكه تعزيرا اختلاف ائمة المذهب، فقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز للحاكم ولا للقاضى ذلك وقال أبو يوسف: يجوز.

قال في المجتبى: ولم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذ كل منهما المال فيمسكه. فإن أَيس من


(١) المرجع السابق ص ٤٠١ من باب "الحظر والإباحة" والفتاوي الهندية جـ ٣ ص ٤٦٧ الطبمة الثانية بالطبعة الأميرية سنة ١٣١٠ هـ.
(٢) جامع الفصولين لابن قاضى سماوة جـ ٢ ص ٢٧١ الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية.
(٣) حاشية ابن عابدين على الدر المختار جـ ٤ ص ٨١ من باب
"التعزير" الطبعة الثانية بمطبعة الحلبى سنة ١٣٨٦ هـ
(٤) جامع الفصولين السابق جـ ٢ ص ١١٥
(٥) المرجع السابق ص ١٦٠.