للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواء كان الصبى يستمسك عليها أو لا يستمسك. لأن السير مضاف إلى صاحبها حينئذ وكذا لو حمله عليها مع نفسه وسقط ومات. سواء كان يستمسك أم لا، وسواء سقط حال سيرها أو قبله أو بعده (١).

أما إذا حمله على الدابة وهى واقفة وقال له: امسكها لى، ثم سيرها الصبيُّ فوقع ومات فلا ضمان على من حمله عليها، لأن السير رمضاف إلى الصبى لا إلى حمله على الدابة لأنه لم يأمره بتسييرها بل أمره بإمساكها فقط.

وكذلك لا ضمان على الحامل إذا سارت الدابة بنفسها. لأن المتلف حينئذ هي فيكون هدرا (٢).

ومن أمسك رجلا حتى جاء آخر وأخذ ما معه من مال فضمان المال على الآخذ لا على الممسك. (٣)

وكذلك لو أمسك رجل مدينا له فأطلقه إنسان من يده لم يضمن. لأنه قد تسبب بين المُطْلِق وبين ضياع حق الدائن فعلُ فاعل مختار وهو هروب المدين، فلا يضاف التلف إلى مُطَلِقه من يد دائنه. (٤)

ولو أن رجلا في يده ثوب فأمسكه آخر وتشبث به فجذبه صاحب الثوب من يده فخرق الثوب ضمن الممسك نصف الخرق، لأن حق صاحب الثوب في دفع الممسك وعليه دفعه لغير جذب؛ فإذا جذب فقد حصل التلف من فعلهما فانقسم الضمان عليهما (٥) ومن ذبح شاة غيره ونحوها مما يؤكل لحمه خير المالك بين إمساكها وتضمين الغاصب النقصان وإنشاء تركها على الغاصب وضمنه قيمتها.

وكذلك يثبت الخيار للمالك بين الإمساك والترك إذا قطع يدها أو طرفا من أطرافها ويثبت له هذا الخيار أيضا في غير مأكولة اللحم وإن كان بينهما فرق من حيث أنه إذا أمسك المأكولة له أن يُضمِّن الغاصب النقصان، لأنه إتلاف من وجه لفوات بعض المنافع كالحمل والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم، بخلاف غير المأكولة إذا اختار مالكها إمساكها لا يُضمِّنُه شيئا، وعليه الفتوى، لوجود الاستهلاك من كل وجمل (٦).

وإن فقأ عينى مأكول اللحم خير المالك كذلك فإن شاء تركه على الفاقئ وضمنه قيمته وإن شاء أمسكه وضمنه النقصان (٧).

ويكره إمساك الحمامات ولو في برجها إن كان يضر بالناس بنظر أو جلب حمامات أخر مملوكة لغيره وإذ جلب حماما ولم يَدْرِ صاحبها فالاحتياط أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب


(١) الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية السابقة جـ ٦ ص ٣٨٦.
جامع أحكام الصغار السابق ص ٣٤٨ - ٣٤٩.
(٢) المرجع السابق ص ٣٤٩.
(٣) الفتاوى الهندية جـ ٦ ص ٨٨ الطبعة السابقة.
(٤) حاشية ابن عابدين على الدر المختار السابقة ج ٦ ص ٧٤٨ "مسائل شتى".
(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع السابق جـ ٧ ص ٣٧٤.
(٦) حاشية ابن عابدين على الدر المختار السابقة جـ ٦ ص ١٩٣ كتاب الغصب.
(٧) المرجع السابق ص ٦١٠ باب الجناية على البهيمة.