للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمجنون فقتله فالممسك هنا هو القاتل فعليه القصاص بخلاف إمساكه إياء ليقتله من يعقل.

وكذلك يلزمه القصاص إن أمسكه وطرحه إلى الأسد أو الكلب (١).

وإن حبس شخص شخصا بلا طعام ولا شراب حتى يموت حبس حتى يموت لا يطعم ولا يسقى ولا تراعى المدة أصلا (٢).

وإن خرج رجل في طلب دابة فنادى رجلا: أمسكها أو احبسها على، فصدمته فقتلته فلا ضمان على الذي أمره بحبسها، لأنه لم يتعد عليه ولا باشر إتلافه بذلك.

وكذلك من ضم صغيرا إلى دابة - أي أمسكها بجوارها - فرفسته الدابة فقتلته فلا ضمان عليه لأنه لم يباشر إتلافه و "جرح العجماء جبار".

وكذلك لا ضمان على من حمل صبيا فسقط في مهواة فمات الصبى إن كان موته من الوقعة لا من وقوع حامله عليه. (٣)

ولا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته فى مال أو دم ليلا أو نهارا لكن يؤمر صاحبها بضبطها فإن ضبطها فذاك. وإن عاد ولم يضبطها بيعت عليه (٤).

ومن ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها إنسان فقام عليها فصلحت، أو عطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فأخذه إنسان أو غاص عليه إنسان فاخذه فكل ذلك لصاحبه الأول ولا حق فيه لمن أخذ شيئا منه، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (٥).

من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدى إلى الذى وجده عنده ما أنفق عليه، لأنه لم يأمره فهو متطوع بما أنفق. (٦)

وإذا أمسك الرجل حبلا يتعلق به آخر في بئر ونحوه فإن انقطع الحبل أو ضعف الممسك عن إمساكه فسقط المتعلق فمات فلا شَيْء على الممسك في كل ذلك. لأن المتعلق في انقطاع الحبل جان على نفسه بجذب الحبل فإنما انقطع من فعله لا من فعل الممسك الواقف على البئر. وأما انفلات الحبل من يد الممسك الواقف على رأس البئر فإنه لم يتول إلقاءه لكن غلب عليه فلم يباشر فيه شيئا أصلا.

وكذلك لو كان يمسك بالحبل ليستقى من البئر فغلب فلم يقدر على إمساك الدَلو ففتح يديه فوقع الدلو على إنسان يعمل في البئر فقتله فلا شيء عليه في ذلك. لأنه لم يباشر قتله ولا


(١) المرجع السابق جـ ١٢ ص ٣٤٧ مسألة رقم ٢١١٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق جـ ١٢ ص ٥٤ مسألة رقم ٢٠٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق جـ ١٢ ص ٣٤٨ مسألة رقم ٢١١٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق جـ ٨ ص ٥٨٤ مسألة رقم ١٢٦٦ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق جـ ٩ ص ١٠٣ - ١٠٤ مسألة رقم ١٢٥٣ الطبعة السابقة
(٦) المرجع السابق جـ ٩ ص ١٠٥ مسألة رقم ١٢٥٤ الطبعة السابقة.