أو اختلفا في مخالفة الوكيل أمر موكله فقول وكيل بيمينه لأن الأصل براءته فدعوى التعدى والتفريط مثل أن يدعى الموكل أنك حملت على الدابة فوق طاقتها أو حملت عليها شيئًا لنفسك أو فرطت في حفظها أو لبست الثوب ونحو ذلك أو قال الموكل للوكيل أمرتك برد المال فلم تفعل ذلك أو يدعى الوكيل الهلاك من غير تفريط ونحو ذلك وأنكره الموكل فقول وكيل مع يمينه لأنه أمين، وكذا. أي كالوكيل في ذلك كل من كان بيده شئ لغيره على سبيل الأمانة كالأب والوصى وأمين الحاكم والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر والمودع يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدى ويقبل إقرار الوكيل بأنه تصرف في كل ما وكل فيه لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به ولو كان وكل في عقد نكاح وأقر بالعقد قبل منه كغيره، ولو وكل بشراء عبد فاشتراه واختلف في قدر الثمن فقال الوكيل اشتريته بألف فقال الموكل بل بخمسمائة فقول الوكيل لأنه أمين وأدرى بما عقد عليه وإن اختلفا في ردعين وكل فيها أو في رد ثمنها إلى موكل فقول وكيل مع يمينه إن كان الوكيل مبتدعا بعمله لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط فقيل قوله فيه كالوصى والمودع المتبرع وكذا وصى وعامل وقف وناظره إذا كانوا متبرعين فالقول قولهم بيمينهم لا إن كانوا يجعل فيهن أي في مسائل دعوى الوكيل والوصى وعامل الوقف وناظره وأجير ومستأجر ونحوه من كل من قبض العين لحظه فلا تقبل دعواه الرد وتقدم: إذا ادعوا رد العين في الرهن كالمستعير ولا يقبل قول وكيل في رد ما ذكر من العين أو الثمن إلى ورثة موكل لأنهم لم يأتمنوه ولا يقبل قول ورثة وكيل في دفعه إلى موكل لأنه لم يأتمنهم ولا يقبل قول ورثة الوكيل في الرد إلى ورثة الموكل لما تقدم ولا يقبل قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه بإذنه بأن دفع إليه دينارا مثلا ليقرضه لزيد ويقول الوكيل دفعته إلى زيد وينكره لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله في الدفع إليه كالأجنبى قال في الفروع فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته. وذكره الآمدى واليعداوى انتهى. وفى القواعد يقبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب. واختاره أبو الحسن التميمى. وكذا ولا يقبل قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه جزم به في الرعاية الكبرى. ومن ادعى من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد بوجود الحادث في تلك الناحية لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ولأن الأصل عدمه ثم يقبل قول من ذكر من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع في التلف بيمينه بخلاف ما لو ادعى أحدهم التلف وأطلق أو أسنده إلى خفى كنحو سرقة. ولا ضمان على وكيل بشرط بأن قال له وكلتك بشرط ضمان ما يتلف منك فإذا تلف منه شئ بغير تفريط لم يضمنه لأنه أمين والشرط لاغ لأنه ينافى مقتضى العقد وإن قال وكيل أو مضارب لرب المال أذنت لي في البيع نساء أي إلى أجل أو قال أذنت لي في الشراء بكذا أو قال وكيل أذنت لي في البيع بغير نقد البلد فأنكره الموكل أو قال الوكيل وكلتنى في شراء عبد فقال الموكل بل وكلتك في شراء أمة فقول وكيل. أو