اختلف الوكيل والمضارب مع رب المال في صفة الإذن في الوكالة أو المضاربة فقول الوكيل والمضارب بيمينهما لأنهما أمينان في التصرف فقبل قولهما كالخياط ولو وكله في بيع نحو عبد فباعه الوكيل نسيئة فقال الموكل ما أذنت لك في بيعه إلا نقدا فصدقه الوكيل والمشترى في ذلك فسد البيع للمخالفة وللموكل مطالبة من شاء من الوكيل والمشترى للعبد إن كان باقيا وبقيمته إن تلف أما طلبه للوكيل فلكونه حال بينه وبين ماله وأما المشترى فلوضعه يده على ماله بغير حق القرار على المشترى فإن أخذ الموكل القيمة من الوكيل رجع الوكيل على المشترى بها أي بالقيمة لحصول التلف في يده وإن أخذ الموكل القيمة من المشترى لم يرجع المشترى على أحد بها لاستقرارها عليه، وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع حيث جاز له فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه إذا تلف بتأخيره كالوديعة بخلاف الثوب الذي أطارته الريح إلى داره لأن الوكيل مأذون في القبض صريحًا أو ضمنًا بخلاف صاحب الدار فإن أخر الوكيل رد الثمن بعد طلب الموكل الثمن مع امكان الرد فتلف الثمن ضمنه الوكيل لتعديه بإمساكه بعد الطلب وتمكنه منه وإن تلف قبل التمكن من رده لم يضمنه لأنه لا يعد مفرطا وإن طلب الموكل الثمن من الوكيل ووعده الوكيل رده ثم ادعى الوكيل أنى كنت رددته قبل طلب الموكل أو أن الثمن كان تلف قبل طلبه لم يقبل قوله لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمى فلم يقبل، ولو كان ببينة أقامها الوكيل لأن وعده برده يتضمن تكذيبها وإن صدقه الموكل في أنه كان رده أو تلف برئ الوكيل لاعتراف رب الحق ببراءته وإن لم يعد الوكيل الموكل برد الثمن لكنه منعه الوكيل أو مطله بالثمن مع إمكانه ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله لأنه صار كالغاصب فلا يبرأ بدعواء ذلك لكن في دعوى التلف يقبل منه ويغرم القيمة كالغاضب إلا أن يدعى الوكيل ذلك ببينة فيعمل ببينته إذا شهدت بالرد مطلقا أو بالتلف قبل المنع أو المطل وإلا ضمن كالوديع، وإن أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت القبض ببينة أو اعتراف الوكيل به فادعى الوكيل الرد أو التلف لم يقبل قوله ولو أقام بالرد والتلف بينة لأنه كذبها بإنكار القبض ابتداء: فإن كان جحود الوكيل القبض بقوله إنك لا تستحق على شيئا أو بقوله مالك عندى شئ أو نحوه مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء سمع قول الوكيل في دعوى التلف أو الرد لأنه لا ينافى جوابه المذكور إلا أن يدعى الوكيل رده أو تلفه بعد قوله ما لك عندي شيء فلا يسمع قوله لمنافاته جوابه لكن في مسألة التلف يقبل قوله بيمينه بالنسبة لغرم البدل، وإن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت أي تزوجتها لك وصدقته المرأة أنه تزوجها له فأنكر المدعى عليه أن يكون وكله بأن قال ما وكلتك فقول المنكر لأنهما اختلفا في أصل الوكالة فقبل قول المنكر لأن الأصل عدمها ولم يثبت أنه أمينه (١) حتى يقبل قوله عليه بغير يمين نص عليه لأن الوكيل يدعى حقا لغيره ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادعته المرأة صرح به في المغني لأنها تدعى الصداق في ذمته فإذا حلف لم يلزمه شئ ويلزم الموكل تطليقها إذا لم يتزوجها لإزالة الاحتمال لأنه يحتمل صحة دعواها فيتنزل منزلة