للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واليمين على المنكر" (١) وفى الصحيحين: "اليمين على المدعى عليه (٢) (٣) ولو قال المدعى عليه: أنا صبى وأحتمل ذلك لم يحلف ووقف أمره في الخصومة حتى يبلغ فيدعى عليه، وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل، والكافر المسبى المُنْبِتُ إذا قال: تعجلت العانة حلف وجوبا في الأظهر لسقوط القتل بناء على أن الإثبات علامة للبلوغ، فإن نكل قتل، ولو كان دعوى الصبا من غيره، كما إذا ادعى له وليه مالا وقال المدعى: من تدعى له المال بالغ فللولى طلب يمين المدعى عليه أن لا يعلمه صغيرا، فإن نكل لا يحلف الولى على صباه، وهل يحلف الصبى؟ وجهان في فتاوى القاضي بناء على القولين في الأسير، ويستثنى مع ما استثناه المصنف مسائل منها: ما لو علَّق الطلاق على شئ من أفعال المرأة كالدخول فادعته المرأة وأنكره الزوج، فالقول قوله، فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك لم يحلف، نعم إن ادعت وقوع الفرقة حلف على نفيها، كما نقله الرافعى عن القفال وأقره، ومنها ما إذا ادعت الجارية الوطء وأمية الولد وأنكر السيد أصل الوطء فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف، وصوَّب البلقينى التحليف سواء أكان هناك ولد أم لم يكن، وصوَّب السبكى حمل ما في الروضة على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب، فإن كانت لأمية الولد ليمتنع من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف قال: وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة، وكذا التدبير إذا قلنا: إن إنكاره ليس برجوع، ومنها لو طلب الإمام الساعى بما أخذه من الزكاة فقال: لم آخذ شيئًا لم يحلف، وإن كان لو أقر بالأخذ لزمه، ومنها ما لو قسَّم الحاكم المال بين الغرماء فظهر غريم آخر وقال لأحد الغرماء: أنت تعلم وجوب دينى وطلب يمينه لم يلزمه، ومنها ما لو ادعى من عليه زكاة مسقطا لم يحلف إيجابا مع أنه لو أقر بمطلوب الدعوى لزمه، ولو أقر بمطلوبه فأنكر أن من لا يقبل إقراره لا يحلف، وهو كذلك لكن يستثنى منه صورتان: الأولى: لو ادعى على من يستخدمه أنه عبده فأنكر فإنه يحلف وهو لو أقر بعد إنكاره الرق لم يقبل، لكن فائدة التحليف ما يترتب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل.

الثانية: لو جرى العقد بين وكيلين فالأصح في زوائد الروضة في اختلاف المتبابعين تحالفهما مع أن إقرار الوكيل لا يقبل لكن فائدته الفسخ، ثم إذا حلف المدعى عليه اليمين المتوجهة عليه لإنكاره، فإن هذه اليمين تفيد قطع الخصومة وعدم المطالبة في الحال، ولا تفيد براءة لذمة المدعى عليه؛ لما راوه أبو داود والنسائى والحاكم عن ابن عباس - رضى الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - - أمر رجلا بعدما حلف بالخروج من حق صاحبه (٤) كأنه - صلى الله عليه وسلم - - علم كذبه، كما رواه أحمد على أن اليمين لا توجب براءة فلو حلف المدعى عليه ثم أقام المدعى بينة بمدعاه شاهدين فأكثر، وكذا شاهد ويمين كما قاله ابن الصباغ وغيره حكم بها، وإن نفاها المدعى حين الحلف (٥)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: - "البينة


(١) سبق تخريجه.
(٢) صحيح البخارى، كتاب الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه.
(٣) مغنى المحتاج: ٤/ ٤٣٧.
(٤) أن يعطى صاحب الحق حقه.
(٥) مغنى المحتاج: ٤/ ٤٣٨.