للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلا اذنه لكنه سكت ولم ينه الحالق فالفدية على المحلوق رأسه ولو كان الحالق محرما، ولو أكره المحرم على حلق رأسه فحلقت بيد غيره أو كان نائما وحلقت رأسه فالفدية على الحالق، أما لو أكره فحلقه بيده فالفدية عليه.

ومن طيب غيره والغير محرم فحكمه حكم الحلق، فان كان باذنه أو سكت ولم ينهه فالفدية على المطيب (بفتح الياء) وحكم الرأس والبدن فى ازالة الشعر وفى الطيب وفى اللبس واحد لأنه جنس واحد لم يختلف الا موضعه، فان حلق شعر رأسه وبدنه ففدية واحدة، وكما لو لبس قميصا وسراويل أو تطيب فى رأسه وبدنه أو لبس فيهما فعليه فدية واحدة.

وان حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو العكس فعليه دم أو صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين، وان غطى المحرم رأسه بلاصق معتاد أو لاصق غير معتاد كعمامة وخرقة وقرطاس فيه دواء أو غيره أو لا دواء فيه، وكعصابة لصداع ونحوه كرمد ولو يسير أو طين، أو حناء لعذر أو لغير عذر فعليه الفدية لأنه فعل محرم فى الاحرام، وان استظل فى محمل ونحوه من هودج وغيره حرم وفدى، لأن ابن عمر رضى الله عنه رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك، رواه الأثرم واحتج به أحمد.

وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا، ومن لبس مخيطا ولو غير معتاد كجورب فى كف وخف فى رأس فعليه الفدية.

ومن لبس مقطوعا من خف أو غيره دون الكعبين مع وجود نعل فعليه الفدية.

ومن لبس منطقة لوجع ظهر أو حاجة غيره أو لا لحاجة فعليه الفدية.

وان غطى وجهه ورأسه فعليه الفدية، ويفدى بطرح قباء ونحوه على كتفيه مطلقا نص عليه لما روى ابن المنذر مرفوعا أنه نهى عن لبس الأقبية للمحرم، رواه البخارى عن على ولأنه مخيط‍ ومن به شئ من قروح أو غيرها لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس وفدى أو خاف المحرم من برد لبس وفدى وتجب الفدية بطيب أو لبس ما صبغ بزعفران أو ورس أو ما غمس فى ماء ورد أو بخر بعود أو جلس أو نام عليه أو اكتحل، أو شم الأدهان المطيبة كدهن ورد وبنفسج، أو ادهن بها أو أكل أو شرب ما فيه طيب.

ومن قتل أو صاد صيدا بريا وحشى الأصل لا الوصف، مأكولا أو ذبحه، أو قتل أو اصطاد متولدا من المأكول وغيره فعليه الفدية.

ولو أتلف الصيد أو تلف فى يده بمباشرة أو سبب، فعليه جزاؤه.

ومن دل على صيد أو أشار اليه أو أعان على صيده ولو باعارة سلاح ضمنه.

وان اشترك محل ومحرم فى قتل صيد أو اشترك فى قتله سبع ومحرم فى الحل فعلى المحرم الجزاء جميعه، وان سبق