للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمرأة ان غطت وجهها لغير حاجة أو أزالت الشعر أو قلمت الأظافر أو لبست القفاز فعليها الفدية، وتجب الفدية لفعل محظور.

وللمحرم تقديم الفدية على الفعل المحظور اذا احتاج الى فعله لعذر، كأن يحتاج الى حلق ولبس وتطيب بعد وجود السبب المبيح لفعل المحظور لأنها كفارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب.

ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد مثل أن حلق ثم أعاد أو قلم ثم أعاد أو لبس مخيطا ثم أعاد أو تطيب أو وطئ ثم أعاد أو فعل غيرها من المحظورات كأن باشر دون الفرج ثم أعاد ذلك ثانيا ولو مع غير الموطوءة أولا، أو كان تكريره للمحظور بلبس مخيط‍ فى رأسه فعليه فدية واحدة.

قال فى شرح منتهى الارادات فان لبس قميصا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية.

واحدة لأن الجميع لبس فأشبه الطيب فى رأسه وبدنه، واذا كانت اعادة الفعل قبل التكفير عن الأول فعليه كفارة واحدة تابع الفعل أو فرقه، لأن الله تعالى أوجب فى حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع فى دفعة أو دفعات ولو قلم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاث شعرات فى أوقات قبل التكفير لزمه دم أو صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين.

وان كفر عن الفعل الأول لزمه عن الثانى كفارة ثانية لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الأولى وتتعدد كفارة الصيد أى جزاؤه بتعدده.

ولو قتلت الصيود معا لقول الله تعالى:

«فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ١} .. الآية»

وان فعل محظورا من أجناس فعليه لكل جنس واحد فداء سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا، اتحدت فديتها أو اختلفت لأنها محظورات مختلفة الأجناس، فلم يتداخل موجبها كالحدود المختلفة.

وان حلق أو قلم أظفاره أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها ولو نائما قلع شعره أو صوب رأسه الى تنور فأحرق اللهب شعره، فعليه الكفارة، لأن هذه اتلاف، فاستوى عمدها وسهوها وجهلها كاتلاف مال الآدمى.

ويستوى العمد والسهو والجهل فى بعض المحظورات، مبينة فيما قال أحمد: اذا جامع أهله بطل حجه، لأنه شئ لا يقدر على رده. والصيد اذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر اذا حلقه فقد ذهب فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء، وكل شئ من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على رده، مثل ما اذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شئ أو لبس خفا نزعه، وليس عليه شئ ويلحق بالحلق التقليم بجامع الاتلاف ومن أخر غسل الطيب وخلع اللباس عن زمن الامكان فعليه الفدية لاستدامة المحظور


(١) سورة المائدة: ٩٥.