للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القريب كالزوجة ونحوها الملكية للجميع بلا تقييد بالاطلاع على تصرف المشترى بعد ذلك كما أطلقه صاحب الكنز والملتقى أما دعوى الأجنبى ولو جارا فلا يمنعها مجرد السكوت عند البيع كما هو الحال فى القريب بل لا بد من الاطلاع على التصرف من المشترى ولم عند اقرار المدعى عليه بها، هذا وقد منع المورث يمنع صحة دعوى الوارث لقيامه مقامه كما فى الحاوى للزاهد وما فى الخلاصة والولواجية يدل على أن حدوث البيع غير قيد بالنسبة للأجنبى ولو جارا فى منعه من سماع دعواه الملك بل يكفى فى ذلك مجرد اطلاعه على التصرف وفى فتاوى الغزى: رجل له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنوات وله جار والرجل المذكور يتصرف فى البيت المذكور هدما وبناءا أو عمارة مع اطلاع جاره على تصرفه فى المدة المذكورة فهل مع هذا تسمع دعواه ملك البيت أو بعضه بعد اطلاعه على ما ذكر؟ أجاب بأنها لا تسمع على ما عليه الفتوى فقد أفتى بمنع سماعها من غير القريب بمجرد اطلاعه على التصرف مع عدم سبق بيع وبدون مضى خمس عشرة سنة والمنع من سماع الدعوى فى هذه الأحوال انما يراد به سد باب التزوير ولهذا تسمع الدعوى يقيدوا ذلك بمدة، وما يمنع صحة دعوى ولى الأمر سائر قضاته من سماع دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة اذا كان تركها لغير عذر شرعى فى غير الوقف والوراثة مع الانكار ولم يكن هذا المنع لسقوط‍ الحق بالتقادم بدليل أن المدعى عليه لو أقر به فى مجلس القاضى لزمه فلو قال لا أسلم المدعى به لمضى مدة خمس عشرة سنة عليه فى يدى مع عدم دعواه وذلك مانع منها لا يلتفت اليه وينزع المدعى به من يده ولو ادعى أن المدعى عليه أقر بالدعوى فى أثناء هذه المدة والمدعى عليه ينكر ذلك لم تسمع دعواه أيضا لأنه اذا منع من سماع أصل الدعوى لمضى المدة فأولى بالمنع فرعها وهو الاقرار لأن النهى فى جميع الأحوال الا اذا كان الاقرار بها عند القاضى وبهذا يظهر أن ترك الدعوى فى مدة الخمس عشرة سنة يراد بها تركها عند القاضى فان ادعى عند القاضى مرارا فى أثناء المدة الا أن القاضى لم يفصل فيها فان ذلك يقطع المدة وتسمع دعواه ولا يمنع مرور الزمان من سماعها، وخلاصة القول أن المنع من سماع الدعوى لمضى المدة اذا كان ذلك لغير عذر شرعى مع تمكن المدعى من رفعها وانكار الحق والا لم يكن مضى المدة مانعا من سماع الدعوى والمنع من سماع الدعوى فى هذه الحال انما هو للحيلولة دون التزوير، وجاء فى التبصرة لابن فرحون المالكى أنه يشترط‍ فى الدعوى أن تكون مما لا تشهد العادة ولا العرف بكذبها، والدعاوى باعتبار هذا المعنى ثلاثة أنواع: نوع تكذبه العادة ونوع تصدقه ونوع متوسط‍ لا تقضى العادة بصدقه ولا بكذبه فالنوع الأول غير مسموع كدعوى الحاضر الأجنبى ملك دار هى بيد رجل يتصرف فيها بالهدم والبناء والاجارة مع طول الزمن بمحضر منه من غير مانع يمنعه وهو مع ذلك