للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو البازى الصيد فى حال فور الارسال لا فى حال انقطاعه حتى لو أرسل الكلب أو البازى على صيد وسمى فأخذ صيدا وقتله، ثم أخذ آخر على فوره ذلك وقتله، ثم، وثم، يؤكل ذلك كله لأن الارسال لم ينقطع فكان الثانى كالأول مع ما بينا أن التعيين ليس بشرط‍ فى الصيد لأنه لا يمكن فكان أخذ الكلب أو البازى الصيد فى فور الارسال كوقوع السهم بصيدين، فان أخذ صيدا وجثم عليه طويلا ثم مر به آخر فأخذه وقتله لم يؤكل الا بارسال مستقبل أو بزجره وتسميته على وجه ينزجر فيما يحتمل الزجر لبطلان الفور وكذلك ان أرسل كلبه أو بازه على صيد فعدل عن الصيد يمنة أو يسرة وتشاغل بغير طلب الصيد وفتر عن سنة ذلك ثم تبع صيدا آخر فأخذه وقتله لا يؤكل الا بارسال مستأنف أو أن يزجره صاحبه ويسمى فينزجر فيما يحتمل الزجر لأنه لما تشاغل بغير طلب الصيد فقد انقطع حكم الارسال فاذا صاد صيدا بعد ذلك فقد ترسل بنفسه فلا يحل صيده الا أن يزجره صاحبه فيما يحتمل الزجر لما بينا، وان كان الذى أرسل فهدا والفهد اذا أرسل كمن ولا يتبع حتى يستمكن فيمكث ساعة ثم يأخذ الصيد فيقتله فانه يؤكل وكذلك الكلب اذا أرسل فصنع كما يصنع الفهد فلا بأس بأكل ما صاد لان حكم الارسال لم ينقطع بالكمون لانه انما يكمن ليتمكن من الصيد فكان ذلك من أسباب الاصطياد ووسيلة اليه فلا ينقطع به حكم الارسال كالوثوب والعدو وكذلك البازى اذا أرسل فسقط‍ على شئ ثم طار فأخذ الصيد فأنه يؤكل لانه انما يسقط‍ على شئ ليتمكن من الصيد فكان سقوطه بمنزلة كمون الفهد وكذلك الرامى اذا رمى صيدا بسهم فما أصابه فى سننه ذلك ووجهه أكل لانه اذا مضى فى سننه فلم ينقطع حكم الرمى فكان ذهابه بقوة الرامى فكان قتله مضافا اليه (١) فيحل، هذا وذكر صاحب بدائع الصنائع أنه روى عن أبى يوسف رحمه الله أن حكم الارسال لا ينقطع بالتغير عن سننه يمينا وشمالا الا اذا رجع من ورائه (٢).

ومن شروط‍ الحيوان المرسل - على ما ذكره صاحب البدائع - أن يكون الارسال على الصيد حتى لو أرسل على غير صيد فأصاب صيدا لا يحل لان الارسال الى غير الصيد لا يكون اصطيادا فلا يكون قتل الصيد وجرحه مضافا الى المرسل فلا تتعلق به الاباحة، وعلى هذا يخرج ماذا سمع حسا فظنه صيدا فأرسل عليه كلبه أو بازه فأصاب صيدا، أو بان له أن الحس الذى سمعه لم يكن حس صيد وانما كان شاة أو بقرة أو آدميا فانه لا يؤكل الصيد الذى أصابه فى قولهم جميعا، لانه تبين أنه أرسل على ما ليس بصيد فلا يتعلق


(١) بدائع الصنائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٥ ص ٥٥ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع الساتق ج ٥ ص ٥٦.