للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيطان، أو ان شاءت الملائكة، أو ان شاء جبريل أو عزرائيل، فلا يقع الطلاق فى كل ذلك لما ذكر فى مشيئة الله .. وكذلك التعليق على مشيئة من لا مشيئة له أصلا، كقوله: أنت طالق ان شاء الكتاب أو الجدار أو القلم.

وان علق على مشيئة الله تعالى ومشيئة من تعرف مشيئته بأن قال: أنت طالق ان شاء الله وشاء زيد، لم يقع طلاق أصلا حتى لو شاء زيد لأنه معلق على مشيئتين ومشيئة الله لا تعرف.

ويشترط‍ فى ترتيب الاحكام على الربط‍ بالمشيئة - الاتصال أى أن تذكر متصلة بالكلام على وجه يعتبر اتصالا عرفا فلا يضر الانقطاع للتنفس وان كان له منه بد فلو سكت قدر التنفس بلا تنفس فعلا يعتبر فاصلا يبطل معه الاستثناء، فالسكوت قدر النفس بلا تنفس مبطل والسكوت للتنفس ولو بلا ضرورة عفو وكذا لا يضر الانقطاع للسعال أو الجشاء أو امساك الفم اذا أتى بالاستثناء عقب رفع اليد عن فمه. أما اذا سكت بعد الرفع مدة فلا يصح الاستثناء وكذلك لا يضر الفصل بكلام يفيد التأكيد نحو أنت طالق طالق ان شاء الله - اذا نوى به التأكيد - أو يفيد التكميل نحو أنت طالق واحدة وثلاثا ان شاء الله، فان قوله - وثلاثا يفيد التكميل فى العدد لأن ذكر الثلاث بعد الواحدة يفيد ذلك بخلاف ما لو قال: أنت طالق ثلاثا وواحدة فانه يكون لغوا ويبطل الاستثناء لأن ذكر الواحدة بعد الثلاث لا يفيد شيئا .. أو يفيد شيئا جديدا كانشاء طلاق نحو أنت طالق يا طالق ان شاء الله أو ايجاب حد أو لعان نحو أنت طالق يا زانية ان شاء الله أو نداء نحو أنت طالق يا فلانة ان شاء الله حيث يصح الاستثناء وينصرف الى الكل ولا يقع طلاق بخلاف الفاصل اللغو نحو أنت طالق رجعيا ان شاء الله .. فان قوله رجعيا لا فائدة فيه لكونه مدلول الصيغة شرعا والفصل بالذكر كسبحان الله فانه يقطع الكلام ويبطل الاستثناء ولو قال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا ان شاء الله بطل الاستثناء وطلقت ثلاثا، لأن قوله وثلاثا فاصل لغو يبطل الاستثناء ولا وجه لجعله تأكيدا للفصل بالواو بخلاف ما اذا قال: أنت طالق ثلاثا ثلاثا، فانه لا يعتبر فاصلا اذ يحمل على التأكيد، وهذا عند الامام خلافا لهما لأن التكرار للتأكيد شائع فيحمل عليه وعلى هذا الخلاف لو قال: أنت طالق وطالق وطالق ان شاء الله بطل الاستثناء وطلقت ثلاثا عند الامام وصح الاستثناء ولا يقع شئ عند الصاحبين لقوله طالق أربعا، ان شاء الله وان بدأ التلفظ‍ بصيغة الطلاق والمشيئة فماتت الزوجة بعد قوله أنت طالق وقبل قوله: ان شاء الله صح الاستثناء ولا يقع الطلاق لأن ما جرى من الزوج تعليق لا تطليق وموتها لا ينافى التعليق لأنه مبطل لحكم الصيغة وهو الوقوع، والموت أيضا مبطل فلا يتنافيان فيكون الاستثناء