للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومثل لما يلحق بالضرورى باعتبار البلوغ فى قتل المحارب واعتبار التكافؤ فى القصاص وتحريم الخلوة بالاجنبيات وتحريم شرب قليل المسكر.

وقد تفرد فى تصوير الحاجى بتقسيمه الى نوعين (١):

أحدهما ما يحتاج اليه فى نفسه كالبيع والاجارة والنكاح والمساقاة والمضاربة والولاية وما أشبه ذلك من أنواع المعاملات فان هذه الاشياء وان ظنت أنها ضرورية فبحسب الاحتياج الى المعاوضة لا تؤدى الى فوات شئ، وقد يكون بعضها ضروريا كشراء المأكول والاجارة فى تربية الصغير.

والنوع الثانى: ما كانت الحاجة الى غيره لكنه وسيلة الى حصوله كوجوب الكفارة ومهر المثل وكذا الخيار والشفعة ورفع الغبن ويسمى هذا النوع مكملا للحاجى.

كما تفرد فى تقسيم الاستسحانى بكونه تارة يوافق القياس وتارة يخالفه.

ومثل للاول بحكمة النظافة من الانجاس والزكاة وصلة الارحام ومكارم الاخلاق وكسلب العبد أهلية القضاء والشهادة والخلافة وان كان ذا عقل ودين وعدل.

ومثل للمخالف للقياس بمكاتبة السيد عبده.

ثم تفرد أيضا فى التصوير بأن هناك نوعا من الشرعيات لا يلوح فيه تعليل جزئى ولم يمكن أن يلوح فيه تعليل كلى وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم لان العقل لا يهتدى الى معانيها ولم يلح من الشارع الاطرف من مباديها لكن فيها تذليل النفس للعبادة والتعظيم لخالقها (٢).

وقد أورد فى بحث المصالح المرسلة (٣) ما ورد ضمنا فى ما نقلناه عن الآخرين من الاصوليين، وأشار الى أنه عد هذا النوع من الاستدلال لانه ليس بنص ولا اجماع ولا قياس، وأن ما عدا هذه الثلاثة من باب الاستدلال «انظر مصطلح استدلال».

هذا مسلك من اتجه من الاصوليين الى بيان مراتب المصلحة وأنواعها وحكم كل نوع منها وذكر الخلاف فى ذلك.

على أن هناك من الاصوليين من لا يسلك هذه المسالك التى أوردناها فى اعتبار المصلحة من جعلها على درجات تارة وايراد أقسام لها تارة أخرى وبيان حكم كل قسم من هذه الاقسام، وانما ينظرون الى أن المصلحة فى ذاتها أمر


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٢١.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٢٢.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٨٥.