قال واذا أغفل السائل الدعاء للمفتى أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر الفتوى الحق المفتى ذلك بخطه فان العادة جارية به.
قلت واذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده فلان أو فلان ابن فلان الفلانى فينتسب الى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صنعة ثم يقول الشافعى أو الحنفى مثلا فان كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه.
قال الصيمرى ورأى بعضهم أن يكتب المفتى بالمداد دون الحبر خوفا من الحك قال والمستحب الحبر لا غير.
قلت لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم فالمستحب فيها الحبر لانها تراد للبقاء والحبر أبقى.
قال الصيمرى وينبغى اذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول وعلى ولى الامر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو شد الله أزره ولا يقول أطال الله بقاءه فليست من ألفاظ السلف.
قلت نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءك.
وقال بعضهم (١) هى تحية الزنادقة وفى صحيح مسلم فى حديث أم حبيبة رضى الله عنها أشارة الى أن الاولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه.
الثامنة: أن يختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة.
قال صاحب الحاوى يقول يجوز أو لا يجوز أو حق أو باطل.
وحكى شيخه الصيمرى عن شيخه القاضى أبى حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه واستفتى فى مسألة آخرها يجوز أم لا فكتب لا وبالله التوفيق.
التاسعة: قال الصيمرى والخطيب اذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لعب وشبه ذلك فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل بل يقول ان صح هذا باقراره أو بالبينة استتابه السلطان فان تاب قبلت توبته وان لم يتب فعل به كذا وكذا وبالغ فى ذلك وأشبعه.
قال وان سئل عمن تكلم بشئ يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال يسأل هذا القائل فان قال أردت كذا فالجواب كذا وان سئل عمن قتل أو قلع
(١) المجموع شرح المهذب للنووى ج ١ من صفحة ٤٩ الى ص ٥١ الطبعة السابقة.