عينا أو غيرها احتاط بذكر الشروط التى يجب بجميعها القصاص وان سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد على كذا.
هذا كلام الصيمرى والخطيب وغيرهما.
قال أبو عمرو ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك باطلاق بل تقييده بشرطه يحمل الوالى على السؤال عن شرطه والبيان أولى.
العاشرة: ينبغى اذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه فى رقعة أخرى خوفا من الحيلة.
ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها.
واذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الالصاق ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب فى ظهرها كتبه فى أعلاها الا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه فى أسفل ظهرها ليتصل جوابه.
واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها.
والمختار عند الصيمرى وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها.
قال الصيمرى وغيره والامر فى ذلك قريب.
الحادية عشرة: اذا ظهر للمفتى أن الجواب خلاف غرض المستفتى وأنه لا يرضى بكتابته فى ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب وليحذر أن يميل فى فتواه مع المستفتى أو خصمه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى.
ومنها أن يكتب فى جوابه ما هو له ويترك ما عليه وليس له أن يبدأ فى مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها.
واذا سأله أحدهم وقال بأى شئ تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا لم يجبه كيلا يتوصل بذلك الى ابطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه فاذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع.
قال الصيمرى وينبغى للمفتى اذا رأى للسائل طريقا يرشده اليه أن ينبهه عليه يعنى ما لم يضر غيره ضررا بغير حق.
قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها.
وكما حكى أن رجلا قال لابى حنيفة رحمه الله حلفت انى أطأ أمرأتى فى نهار