الثانية عشرة: قال الضيمرى اذا رأى المفتى المصلحة أن يفتى العامى بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله تأويل جاز ذلك زجرا له كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له وسأله آخر فقال له توبة.
ثم قال أما الاول فرأيت فى عينه ارادة القتل فمنعته.
وأما الثانى فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه:
قال الصيمرى: وكذا ان سأله رجل فقال ان قتلت عبدى هل على قصاص فواسع أن يقول ان قتلت عبدك قتلناك فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ولان القتل له معان.
قال ولو سئل عن سب الصحابى هل يوجب القتل فواسع أن يقول روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال من سب أصحابى فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومروءته.
الثالثة عشرة: يجب على المفتى عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الاسبق فالاسبق كما يفعله القاضى فى الخصوم وهذا فيما يجب فيه الافتاء فان تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة.
والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذى شد رحله وفى تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما الا اذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة ثم لا يقدم أحدا الا فى فتيا واحدة.
الرابعة عشرة: قال الصيمرى وأبو عمرو: اذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط فى الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما اذا أطلق الاخوة والاخوات والاعمام وبنيهم فلا بد أن يقول فى الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم.
واذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهى زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع لانه لم يطلقه أحد من السلف بل يقل لها الثمن عائلا وهى ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين أولها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين (١) أو يقول ما قاله أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه صار ثمنها تسعا: واذا كان فى المذكورين فى رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح
(١) المجموع شرح المهذب للنووى وبهامشه فتح العزيز ج ١ من ص ٥١ إلى ص ٥٢ الطبعة السابقة.