للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسقوطه فقال وسقط‍ فلان وان كان سقوطه فى حال دون حال قال وسقط‍ فلان فى هذه الصورة أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال.

واذا سئل عن اخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغى أن يقول للذكر مثل حظ‍ الاثنين فان ذلك قد يشكل على العامى بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل ذكر كذا وكذا سهما ولكل أنثى كذا وكذا سهما.

قال الصيمرى: قال الشيخ ونحن نجد فى تعمد العدول عنه حزازة فى النفس لكونه لفظ‍ القرآن العزيز وأنه قل ما يخفى معناه على أحد.

وينبغى أن يكون فى جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ‍ وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه.

قال الصيمرى: وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا قال وكل هذا قريب.

قال الصيمرى وغيره: وحسن أن يقول تقسم التركة بعد اخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية ان كانا.

الخامسة عشرة: اذا رأى المفتى رقعة الاستفتاء وفيها خط‍ غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده.

قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول أو كتب جوابى مثل هذا وان شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذى كتب.

وأما اذا رأى فيها خط‍ من ليس أهلا للفتوى.

فقال الصيمرى لا يفتى معه لان فى ذلك تقريرا منه لمنكر بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه فى هذا القدر جاز لكن ليس له احتباس الرقعة الا باذن صاحبها.

قال وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى وطلب من هو أهل لذلك.

وان رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فان لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه.

قال وكان بعضهم فى مثل هذا يكتب على ظهرها.

قال والاولى فى هذا الموضع أن يشار على صاحبها بابدالها فان أبى ذلك أجابه شفاها.