قال أبو عمرو اذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للاهلية ولم تكن خطأ عدل الى الامتناع من الفتيا معه فان غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار امتناع الاهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين فليفت معه فان ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك فى اظهار قصوره لمن يجهله.
أما اذا وجد فتيا من هو أهل وهى خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع أو خطأ على مذهب من يفتى ذلك المخطئ على مذهبه قطعا فلا يجوز له الامتناع من الافتاء تاركا للتنبيه على خطئها اذا لم يكفه ذلك غيره بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الابدال وتقطيع الرقعة باذن صاحبها أو نحو ذلك واذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ.
ثم ان كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد اليه بأذن صاحبها.
أما اذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهى على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض.
قال صاحب الحاوى لا يسوغ لمفت اذا استفتى أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة.
السادسة عشرة: اذا لم يفهم المفتى السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمرى يكتب يزاد فى الشرح ليجيب عنه أو لم أفهم ما فيها فأجيب.
قال وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا.
قال ورأيت بعضهم كتب فى هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها.
وقال الخطيب ينبغى له اذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتى الى مفت آخر ان كان والا فليمسك حتى يعلم الجواب.
قال الصيمرى واذا كان فى رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب فى بعضها أو احتاج فى بعضها الى تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد وسكت عن الباقى وقال لنا فى الباقى نظر أو تأمل أو زيادة نظر.
السابعة عشرة: ليس بمنكر أن يذكر المفتى فى فتواه الحجة اذا كانت نصا واضحا مختصرا.