إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» فلو لم يكن تقليد العامى للعالم جائزا ما أمر العوام بسؤال العلماء وظاهر الامر للوجوب فهو واجب عند الحاجة اليه.
وقيل لا يجوز التقليد فى العمليات بل يجب عليه أن يسأل العالم لينبهه على طريق الحكم لان العامى يمكنه العلم فلزم تكليفه به كالعالم وكما فى مسائل الاصول.
واعلم أنه يجب على المقلد البحث عن حال المفتى فى الصلاحية للفتوى وهل هو جامع للاجتهاد والعدالة أم لا.
وقيل لا يلزمه ذلك اذ لا طريق له الى تحقيقه كما لا يلزم البحث عن وجه الحكم.
ورد بأنه ان لم يبحث عن حال المفتى لا يأمن فسقه تصريحا أو تأويلا أو جهله بعلوم الاجتهاد أو بعضها فلا يصلح للفتوى فيكون تقليده اقداما على ما لا يؤمن قبحه ويكفيه فى ذلك سؤال من يثق بخبره ويثمر الظن.
ويكفيه أيضا أن يرى استفتاء الناس اياه معظمين له آخذين بقوله.
قال صاحب المنهاج اذا كان فى بلد شوكته لاهل الحق الذين لا يسكتون على منكر والا لم يأمن مع استفتاء الناس اياه كونه غير صالح والله أعلم.
ثم قال: ويجوز لضعيف العلم حكاية قول العالم فى الاحكام بلا خلاف بين العلماء لان ذلك ضرب من الاخبار ولا خلاف فى صحته عند الضبط والاتقان لكن الخلاف فى جواز افتائه بقول العالم الذى أخذ عنه تلك الفتيا وذلك بأن يسوق الكلام مساق الجزم بالحكم فيقول هذا حلال وهذا حرام مثلا.
فقيل بجواز ذلك مطلقا.
واشترط بعضهم فى هذا القول أن يكون المفتى انما يفتى بنص قول امامه.
وقيل لا يجوز مطلقا لانه ليس أهلا للافتاء.
وقيل ان كان مطلعا على مأخذ أمامه جاز له ذلك وصح له التخريج على مذهب امامه.
وقيل انما يجوز للمخرج الافتاء بتخريجه عند عدم المجتهد، لا مع وجوده فى تلك الناحية اذ لا يجوز العمل بالاضعف مع امكان الاقوى.
والصحيح أن فتوى الضعيف بنص عبارة المفتى جائزة فى غيبة المفتى وفى حضرته عرف عدلها أو لم يعرف اذا