الى صواب فكذلك المقلد اذا قلد مجتهدا ثم انتقل الى تقليد مجتهد آخر فهو كمن شرع فى واحد من أنواع الكفارة ثم ترجح له فعل النوع الاخر منها فكما لا حظر عليه فى ذلك كذلك المقلد اذا انتقل وانما الحظر فى ذلك على القول بأن الحق مع واحد والمخالف مخطئ وقد قدمنا بطلانه.
وأيضا فكما جاز للمقلد اختيار ما شاء من المذاهب فى الابتداء بلا خلاف لاصابة المجتهدين استصحبنا الحال بعد تقليده لايهم اذا لم يتجدد له ما يحرم ذلك.
وقيل ليس للمقلد الانتقال بعد التزام مذهب أمام الى مذهب امام لغير مرجع لانه اختار المذهب الاول ولا يختاره الا وهو أرجح من غيره عنده فليس له الخروج عنه كما ليس للمجتهد الانتقال عن اجتهاده لغير مرجح وهذا مما لا خلاف فيه فى حق المجتهد ولا علة لتحريمه الا كونه خروجا عما قد اختاره لغير مرجح للخروج.
فكذلك خروج المقلد لغيره ونسب هذا القول الى الاكثر.
قالوا وتجويز ذلك يؤدى الى التهور فى الاعمال الشنيعة وتتبع الشهوات بأن يختار لنفسه من الاقوال ما يؤديه الى نيل شهواته لا لكونه دين الله ولا قائل بالتنقل فى المذاهب لمجرد اتباع الشهوات.
وقد نص علماؤنا على أنه محرم اجماعا.
ثم انهم جوزوا الانتقال من مذهب الى مذهب لامور:
منها أن يعرف المقلد حجج المختلفين فى ذلك الحكم ويكون من أهل النظر فتترجح له حجة مخالف امامه فحينئذ يجوز له الانتقال الى ما ترجح له.
ومنها أن ينكشف له أن امامه ذلك ناقص فى عدالته أو فى اجتهاده عن القدر المعتبر فينتقل عن تقليده الى تقليد الاكمل.
ومنها أن ينتقل الى أفضل من امامه أو أوسع علما أو أشد ورعا.
ثم اختلفوا فى الوجه الذى يصير به المقلد ملتزما لمذهب امامه.
فقيل انه يصير مقلدا ملتزما بالنية فقط وهى العزم على العمل بمذهبه فى حكم أو فى جميع مسائله لان التقليد كالاجتهاد.
فكما أن المجتهد متى عزم على العمل بما قد أداه اليه نظره صار