العشرين سنة، لأن الدعوى انما توجهت عليه الآن وأصبح مطالبا باثبات ملكيته الدار من الآن، وقبل ذلك كان واضع اليد بلا معارض فلم يكن مطالبا باثبات الملكية فلم يكن تاركا للدعوى فى تلك المدة، وانما تبدأ مدة التقادم من وقت معارضة زيد له فى الملكية.
وكذلك لو استأجر شخص دارا موقوفة من ناظر الوقف وكان ينفق على عمارتها واصلاحها من ماله ليكون دينا على الوقف ولا يطالب به ما دام فى الدار فاذا خرج منها فله الدعوى على الناظر بهذا الدين وان طالت مدة مكثه فى الدار عشرين سنة حيث جرت العادة بأنه لا يطالب بالدين قبل خروجه ولا سيما اذا كان يقتطع بعض الدين من أجرة الدار المستحقة عليه.
ولا يسقط حق الشخص فى رفع الدعوى بعد هذه المدة اذا كان هناك عذر منعه من رفعها خلال المدة كما اذا كان المدعى عليه ظالما يخاف منه أو دائنا له يخشى مطالبته بالدين وهو غير قادر عليه. أو معسرا أو كان المدعى صغيرا أو عديم الأهلية وليس له ولى ولا وصى - وكذا غيبة المدعى أو المدعى عليه.
وأعذار كثيرة لم تحصر وقد استثنوا الغائب والوقف والارث ولم يبينوا مدة فتسمع من الغائب ولو بعد خمسين سنة وكذا الظاهر فى باقى الأعذار أنه لا مدة لها لأن بقاء العذر وان طالت مدته يؤكد عدم التزوير بخلاف الوقف فانه لو طالت مدة دعواه بلا عذر ثلاثا وثلاثين سنة لا تسمع كما أفتى به فى الحامدية أخذا مما ذكره فى البحر فى كتاب الدعوى عن ابن الغرس عن المبسوط.
اذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا.
وفى جامع الفتوى عن فتاوى العتابى.
قال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة الا أن يكون المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو المدعى عليه أميرا جائرا.
ونقل عن الخلاصة لا تسمع بعد ثلاثين سنة.
ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنيا على المنع السلطانى بل هو منع من الفقهاء فلا تسمع الدعوى بعده وان أمر السلطان بسماعها.
وسماع الدعوى قبل مضى المدة المحدودة مقيد بما اذا لم يمنع منه مانع آخر يدل على عدم الحق ظاهرا، لما قالوه من أنه لو باع عقارا أو غيره وامرأته أو أحد أقاربه حاضر يعلم به ثم ادعى هذا الحاضر ابنه مثلا أن المبيع ملكه لا تسمع دعواه وجعل سكوته كالافصاح قطعا للتزوير والحيل بخلاف الأجنبى فان سكوته ولو جارا لا يكون رضا الا اذا سكت وقت البيع والتسليم وتصرف المشترى فيه زرعا وبناء فلا تسمع