للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتبدأ المدة فى الحالتين من تاريخ ثبوت حق المطالبة بالحق لصاحبه لا من تاريخ ثبوت الحق نفسه.

فبالنسبة لمؤخر صداق الزوجة يثبت الحق للزوجة فى الصداق كله مقدمه ومؤخره بالعقد ومن تاريخ حصوله ولكن لا يثبت لها الحق فى المطالبة بالمؤخر منه الا بعد الطلاق أو الموت. فتبدأ مدة التقادم من تاريخ الطلاق أو الموت لا من تاريخ عقد الزواج.

ويشترط‍ لأعمال التقادم وترتب أثره عليه وهو سقوط‍ الحق فى رفع الدعوى بعد مضى المدة فى الحالتين المذكورتين أن يكون صاحب الحق قد ترك الدعوى بحقه طول المدة مع تمكنه من رفعها فيها، والا يكون هناك عذر شرعى لديه فى عدم رفعها، وأن يكون الذى عليه الحق منكرا له فى تلك المدة - فلو لم يتمكن من رفع الدعوى فى المدة أو كان لديه عذر منع من رفعها فيها أو كان من عليه الحق مقرا به فى المدة. فلا يسقط‍ الحق فى رفع الدعوى بل يكون من حقه رفعها الا أن تمضى مدة أخرى وتتوفر الشروط‍ والأوضاع ليسقط‍ الحق اذن.

وقد ذكرت أمثلة للأعذار الشرعية التى تمنع من رفع الدعوى كالصغر والجنون مع عدم الولاية وكجور من عليه الحق.

وعدم وجود قاض. وغيبة المدعى أو المدعى عليه، وجهل المدعى بالحق.

ونحو ذلك مما لا يمكن حصره لاختلاف الأعذار باختلاف الناس والزمان والمكان والظروف والأحوال وتقدير القضاة وغير ذلك من العوامل التى تؤثر فى الاعتبار.

ثالثا: هناك أحوال يسقط‍ فيها الحق فى رفع الدعوى دون انتظار لمضى مدة معينة لوجود مانع آخر من السماع يدل على عدم الحق ظاهرا أخذا من موقف للمدعى يوحى بأنه ليس على حق فيما يدعيه. كما لو باع شخص دارا لشخص آخر باعتبارها ملكه وزوجة هذا البائع أو ابنه أو أحد أقاربه حاضر مجلس البيع وتم البيع أمامه وبعلمه ثم جاء هذا الحاضر وادعى أن الدار المبيعة ملكه - لا تسمع منه هذه الدعوى، لأن ظاهر الحال يقطع بكذب هذه الدعوى اذ لو كان حقا ما يدعيه لبادر بالاعتراض على البيع وطلب رده فجعل سكوته بمثابة الافصاح بأنه غير مالك للدار، أما اذا كان الحاضر فى مجلس العقد أجنبيا من البائع فلا يعتبر سكوته عند البيع بمثابة تسليم بملكية البائع للمبيع ولو كان جارا له، بل لا بد أن يضاف الى ذلك سكوته عند تصرف المشترى فيه ببيع أو هدم أو بناء أو نحو ذلك

وحينئذ لا تسمع دعواه الملكية ..

أما لو ادعى قبل تصرف المشترى أو عند تصرفه فتسمع دعواه.

وجاء فى الجزء السادس من مواهب الجليل للحطاب (١): قال العلامة خليل:

وان حاز أجنبى غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته الا باسكان ونحوه - وقال شارحه الحطاب - ختم رحمه


(١) مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٦ ص ٢٢١ وما بعدها طبع مطبعة السعادة بمصر طبعة أولى سنة ١٣٢٨ هـ‍.