والمراد بعدم سماع الدعوى عدم العمل بها فلا يترتب عليها أثرها من توجه اليمين على المدعى عليه - وليس المراد أنها لا تسمع ابتداء اذ قد يقر المدعى عليه بملكية المدعى لتعود عليه الدعوى.
والملك نفسه لا يبطل بالحيازة لقوله عليه السّلام لا يبطل حق امرئ مسلم وان قدم، والحائز لا ينتفع بحيازته الا اذا جهل أصل مدخله فيها، أما اذا علم أن العين فى يده بسبب معين يدل على ملكية الغير فلا تنفعه الحيازة وتسمع بينة المدعى اذا ادعى أنه أعطى الدار للحائز اجارة ليسكنها مثلا.
والبناء والهدم من مظاهر الحيازة بالاتفاق ولكن ذلك مقيد بما اذا لم يهدم ما يخشى سقوطه أو يجرى اصلاحا يسيرا فان ذلك لا ينقل الملك ولا تحصل الحيازة بين الأقارب الشركاء الا بالهدم والبناء ولا تكون الحيازة بينهم بالسكنى والازدراع.
وهل تكون المدة عشر سنين أو تكون المدة الطويلة؟ خلاف.
والأرجح أن الحيازة بين الأقارب مطلقا شركاء أو غير شركاء لا تكون بالسكنى والازدراع وانما تكون بالهدم والبناء فى الأمد الطويل الذى يزيد على أربعين سنة.
وقيل تكفى عشرة أعوام فى الشريك الأجنبى والقريب الشريك ولا تكون الحيازة بين أب وابنه بالسكنى والازدراع والاستخدام والركوب اتفاقا.
وهناك أقوال فى مدة الحيازة وفيما تكون به الحيازة فى أقسامها المتقدمة.
وفى المدة التى يسقط بها طلب الدين (١) - قال فى المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة المنسوب لولد ابن فرحون - الساكت عن طلب الدين ثلاثين سنة لا قول له ويصدق الغريم فى دعوى الدفع ولا يكلف الغريم ببينة لامكان موتهم أو نسيانهم للشهادة.
وفى كتاب محمد بن ياسين فى مدعى دين سلف بعد عشرين سنة أن المدعى عليه مصدق فى القضاء اذ الغالب أن لا يؤخر السلف مثل هذه المدة كالبيوعات.
وفى التبصرة لابن فرحون نقلا عن مختصر الواضحة قال عبد الملك وقال لى مطرف وأصبغ: اذا ادعى رجل على رجل حقا قديما وقام عليه بذكر حقه بعد العشرين سنة ونحوها أخذه به وعلى الآخر البراءة منه.
وفى مفيد الحكام ذكر الحق المشهود فيه لا يبطل الا بطول الزمان كالثلاثين سنة والأربعين وكذلك الديون وان كانت معروفة فى الأصل اذا طال زمانها هكذا.
ومن هى له وعليه حضور فلا يقوم عليه بدينه الا بعد طول الزمان ليقول. قد قضيتك ومات شهودى بذلك فلا شئ على المدين غير اليمين.
قال وكذلك الوصى يقوم عليه اليتيم
(١) الحطاب على خليل ج ٦ ص ٢٢٨ الطبعة السابقة.