بعد طول الزمان وينكر قبض ماله من الوصى فان كانت مدة يهلك فى مثلها شهود الوصى فلا شئ عليه والا فعليه البينة بالدفع.
وقال البرزلى فى مسائل البيوع رأيت جوابا وأظنه للمازرى فى الديون فقال:
اذا طال الزمان على الطالب وبيده وثائق وأحكام وهو حاضر مع المطلوب ولا عذر له يمنعه من الطلب من ظلم ونحوه وسكت عن الطلب فاختلف المذهب، فى حد السكوت القاطع لطلب الديون الثابتة فى الوثائق والأحكام هل حد ذلك عشرون سنة وهو قول مطرف أو ثلاثون وهو قول مالك واتفقا جميعا على أن ذلك دلالة قاطعة لطلب الطالب .. وقول النبى صلى الله عليه وسلم لا يبطل حق امرئ مسلم وان قدم - معلل بوجود الأسباب المانعة من الطلب كالغيبة البعيدة وعدم القدرة على الطلب مع الحضور حتى اذا ارتفعت هذه الأسباب من الطلب كان طول المدة مع الحضور والسكوت دلالة يقوى بها سبب المطلوب بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به، فأطلق عليه السّلام ذكر الحيازة فهو عام فى كل ما يحاز من ربع ومال معين وغيره.
فمن اجتهد وحد فى الرباع العشر سنين وحد فى الدين العشرين والثلاثين رأى أن ذلك راجع الى حال الطالب مع المطلوب، فمن غلب على حاله كثرة المشاحة وأنه لا يمكن أن يسكت عن خصمه عشر سنين جعلها حدا قاطعا.
ومن جعلها عشرين سنة أو ثلاثين أى أنها أقصى ما يمكن السكوت فى بيع المتحمل فجعلها حدا قاطعا لأعذار الطالبين، لأن الغالب من الحال أنه قضاء.
وقد قضى بتغليب الأحوال عمر بن الخطاب وقاله مالك فيمن له شئ وترك غيره يتصرف فيه. ويفعل فيه ما يفعل المالك الدهر الطويل فان ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب قاله مالك وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ.
واذا كان طول المدة مع حضور الطالب وسكوته مانعا له من الطلب - فالطلب ممنوع فى سائر المطالب دون وثائق وأحكام ورباع بدليل أن السكوت فى ذلك يعد كالاقرار المنطوق به من الطالب للمطلوب بأنه لا حق له عليه ولاتباعة ولا طلب.
ثم قال الحطاب: هذا الجواب يقتضى أن ما بعد الثلاثين مجمع عليه واذا أجراه على مسائل الحيازة ففيها قريب القرابة والبعيد والمتوسط والمقاطع لقريبه والمواصل له فيجرى عليها وفى بعضها ما يبلغ الخمسين وأكثر.
مع أنى أحفظ لابن رشد فى شرحه أنه اذا تقرر الدين وثبت لا يبطل وان طال لعموم الحديث المتقدم.