للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا هى متوفى عنها زوجها، ولأنها لم تحصن ماءه فلم يلزمه سكناها.

وفى نهاية المحتاج (١): ولو طلب الزوج اسكان معتدة لم تجب سكناها لزمتها الاجابة حفظا لمائه ويقوم وارثه مقامه، لأن له غرضا فى صون ماء مورثه بل غير الوارث فى ذلك كالوارث كما قاله الرويانى تبعا للماوردى أى حيث لا ريبة ويفارق عدم لزوم اجابة أجنبى بوفاء دين ميت أو مفلس بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم القبول، لئلا يتعطل، وبأن حفظ‍ الأنساب من مهمات الأمور المطلوبة بخلاف الدين، وبأنه انما يرد لو كان التبرع عليها وهو انما توجه على الميت، فان لم يوجد متبرع سن للامام اسكانها من بيت المال، حيث لا تركة لا سيما عند اتهامها بريبة، وان لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت وانما تسكن - بضم أوله - أى المعتدة حيث وجب سكناها فى مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره، للآية وحديث فريعة المارين.

وليس لزوج وغيره اخراجها، ولا لها خروج منه وان رضى به الزوج، حيث لا عذر، لأن فى العدة حقا له تعالى وهو لا يسقط‍ بالتراضى لقوله تعالى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ» (٢) وشمل كلامه الرجعية وبه صرح فى النهاية ونص عليه فى الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره.

وقال السبكى أنه أولى، لاطلاق الآية.

والأذرعى أنه المذهب المشهور.

والزركشى أنه الصواب، ولأنه يمتنع على المطلق الخلوة بها فضلا عن الاستمتاع فليست كالزوجة.

لكن فى حاوى الماوردى والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين: أن له أن يسكنها حيث شاء وجزم به المصنف فى نكته.

وللمعتدة الخروج فى عدة وفاة وشبهة نكاح فاسد، وكذا بائن ومفسوخ نكاحها، وضابطه كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يتعاطى حاجتها لها الخروج فى النهار، لشراء طعام وبيع أو شراء غزل ونحوه ككتان وقطن لحاجتها لذلك، لما رواه مسلم عن جابر قال «طلقت خالتى سلمى، فأرادت أن تجذ نخلها، فزجرها رجل


(١) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٧ ص ١٤٦، ص ١٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ١ من سورة الطلاق.