للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له على ما يتناوله، وقد صحح هذا جمع متأخرون، وأطالوا فى الانتصار له.

وعلى الأول لا بد من تعيين رأس المال فى المجلس اذا كان فى الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين، ويثبت فيه خيار الشرط‍ ويجوز الاعتياض عنه.

وعلى الثانى ينعكس الحكم. أما اذا ذكر لفظ‍ اسم السلم بعده فى هذه الصورة فليس ثمت خلاف لأنه يكون سلما بالاتفاق لمساواة اللفظ‍ المعنى حينئذ (١).

وذكر صاحب نهاية المحتاج أن السلم فى الحيوان يقع صحيحا، لثبوته فى الذمة قرضا فى خبر مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا، الى آخر الحديث. وقيس على القرض السلم، وعلى البكر غير البكر من بقية الحيوان.

وروى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن يأخذ بعيرا ببعيرين الى أجل وهذا سلم وليس قرضا لما فيه من الأجل والفضل اذ أن القرض لا يقبلهما.

وروى أن الحاكم صحح النهى عن السلف فى الحيوان. ورده صاحب نهاية المحتاج فقرر أنه مردود بعدم ثبوته (٢).

الرابع: أن يذكر موضع تسليم المسلم فيه اذا كان محل العقد لا يصلح للتسليم سواء كان السلم حالا أو مؤجلا، وسواء كان لحمل المسلم فيه مؤنة أم لا.

وكذا يشترط‍ ذكر موضع التسليم اذا كان محل العقد صالحا للتسليم وكان السلم مؤجلا، وهما بمحل يصلح له ولكن لحمل المسلم فيه مؤنة، أما اذا كان محل العقد صالحا للتسليم والسلم حال أو مؤجل ولا مؤنة لحمل ذلك اليه فلا يشترط‍ ما ذكر. ويتعين محل العقد للتسليم للعرف فيه، فان عينا غيره تعين، بخلاف المبيع المعين - حيث يبطل العقد بتعيين غير محل العقد للقبض - لأن السلم لما قبل التأجيل قبل شرطا يقتضى تأخير التسليم ولو خرج المعين للتسليم عن الصلاحية - سواء كان ذلك بخراب أو خوف أو غيرهما - تعين أقرب محل صالح ولو أبعد منه ولا أجرة له فيما يظهر، لاقتضاء العقد له، فهو من تتمة التسليم الواجب، ولا يثبت للمسلم خيار، ولا يجاب المسلم اليه لو طلب الفسخ ورد رأس المال ولو لخلاص ضامن وفك رهن خلافا للبلقينى ومن تبعه.

والمراد بمحل العقد - هنا - محلته، لا خصوص محله، ولهذا: لو قال تسلمه لى فى بلد كذا وهى غير كبيرة كفى احضاره فى أولها وان بعد عن منزله، أو قال:

تسلمه لى فى أى محل شئت منه صح ما لم تتسع. ومتى اشترط‍ التعيين فتركه لم يصح العقد.

وقال ابن الرفعة: ان محل قولهم: السلم الحال يتعين فيه موضع العقد للتسليم مطلقا حيث كان صالحا له، والا كأن أسلم فى كثير من الشعير وهما سائران فى


(١) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٨٤ وما بعدها.
(٢) نهاية المحتاج للشافعى الصغير ج ٤ ص ١٩٩ وما بعدها الطبعة السابقة.