للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل ينفسخ لتحقق العجز فى الحال (١).

السادس: التقدير فيه بما ينفى عنه الغرر، وذلك بأن يكون المسلم فيه معلوم القدر كيلا فيما يكال أو وزنا فيما يوزن، أو عدا فيما يعد - كاللبن والحيوان - أو ذرعا فيما يذرع - للخبر الذى رواه الصحيحان «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم» مع قياس ما ليس فيه بما فيه. على ما جاء فى نهاية المحتاج.

ويصح السلم فى المكيل وزنا وعكسه حيث كان الكيل يعد ضابطا فيه كجوز، وما جرمه كجرمه أو أقل، أما ما لا يعد ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسك والعنبر فيتعين وزنه لان يسيره مالية كثيرة.

وما علم وزنه بالاستفاضة كالنقد يكفى فيه العد عند العقد، لا عند الاستيفاء بل لا بد من وزنه حينئذ لتحقق الايفاء.

ولو أسلم فى مائة ثوب، أو صاع حنطه مثلا على أن وزنها كذا لم يصح، لعزة الوجود، بخلاف الخشب فان زائده ينحت كما نقلاه عن الشيخ أبى حامد وأقراه.

ويشترط‍ الوزن فى كل ما لا يضبطه الكيل مثل البطيخ والباذنجان والسفرجل والرمان، لتجافيه فى المكيال ولا يكفى فيها عد، لكثرة تفاوتها، كما لا يصح فيها عد مع وزن لكل واحدة لعزة وجوده، ومن ثم امتنع فى نحو بطيخة أو سفرجلة، أو بيضة واحدة لاحتياجه الى ذكر حجمها مع وزنها، وذلك يعز وجوده، أما لو أراد الوزن التقريبى فالأوجه الصحة حينئذ فى الصورتين لانتفاء عزة الوجود اذ ذاك. وكذا يقال فيما لو جمع فى ثوب بين ذرعه ووزنه (٢).

أما لو أسلم فى عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن فى الجميع دون كل واحدة.

فروى عن السبكى أنه حكى فيه الجواز اتفاقا .. وقال فيه صاحب نهاية المحتاج:

أنه ممنوع ويجوز السلم فى نحو المشمش كيلا ووزنا وان اختلف نواه كبرا وصغرا (٣).

ويجمع فى اللبن - بكسره الباء وهو الطوب الذى لم يحرق - بين العد والوزن استحبابا، فيقول مثلا عشر لبنات زنة كل واحدة منها كذا، لأنها تضرب بالاختبار، فلا تقضى الى عزة الوجود، ووزنه تقريب، والواجب فيه العد، ويشترط‍ أن يذكر طول كل وعرضه وثخانته، وأنه من طين كذا - ولا بد أن لا يعجن بنجس.

ولو عين مكيالا أو ميزانا أو ذراعا أو صنجة فسد السلم حالا كان أو مؤجلا أن لم يكن ما عين معتادا ككوز لا يعرف قدر ما يسع، لما فيه من الغرر، لأنه قد يتلف قبل قبض ما فى الذمة فيؤدى الى التنازع، بخلاف بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة - فانه يصح لعدم


(١) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٨٨ وما بعدها الى ص ١٩٠.
(٢) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٩٠ وما بعدها الى ص ١٩٢.
(٣) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٩٢.