الغرر .. وكذا لو شرط الذرع بذراع يده ولم يكن معلوم القدر فلا يصح، لأنه قد يموت قبل القبض.
أما أن كان الكيل الذى عينه معتادا بأن عرف قدر ما يسع فلا يفسد السلم فى الأصح ويلغو تعيينه، لعدم الغرر فيه ..
ولو شرط عدم ابداله بطل العقد.
ولو أسلم فى قدر معين من ثمر قرية فان كانت القرية صغيرة لم يصح، لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شئ، وذلك غرر، لا حاجة اليه - وظاهر كلامهم عدم الفرق بين السلم المؤجل والحال وهو كذلك - وأن كانت القرية عظيمة صح السلم فى الاصح - اذ لا ينقطع ثمرها غالبا، فالمدار على كثرة ثمرها بحيث يؤمن انقطاعه عادة، وقلته بحيث لا يؤمن كذلك - لا على كبرها وصغرها، فالتعبير به جرى على الغالب. أما السلم فى كله فغير صحيح. ولو أتى بالأجود من غير تلك القرية أجبر على قبوله فيما يظهر (١).
السابع
أن تعرف الأوصاف التى تتعلق بالمسلم فيه للمتعاقدين مع عدلين، وهى الأوصاف التى ينضبط المسلم فيه بها، ويختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعاينة، ولأن القيمة تختلف بسببها، اذ لا يخرج عن الجهل به الا بذلك، بخلاف ما يتسامح عادة باهماله كالكحل والسمن - محركتين - وما الأصل عدمه ككتابة القن، وزيادة قوته على العمل ولو شرط كونه سارقا أو زانيا مثلا صح، بخلاف كونه مغنيا أو عوادا مثلا.
والفرق أن هذه مع خطرها تستدعى طبعا قابلا، وصناعة دقيقة، فيعز وجودها مع الصفات المعتبرة، بخلاف الأول.
ويشترط ذكر الأوصاف فى العقد مقترنة به ليتميز المعقود عليه، فلا يكفى ذكرها قبله ولا بعده ولو فى مجلس العقد.
نعم لو توافقا قبل العقد، وقالا: أردنا فى حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح، على ما قاله الا سنوى وهو نظير من له بنات، وقال لآخر: زوجتك بنتى ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه (أى يدل على عدم صحة النكاح).
ولا بد من أن تكون معرفة تلك الأوصاف على وجه لا يؤدى الى عزة الوجود، لأن السلم غرر فلا يصح فيما لا يوثق بتسليمه.
فيجوز السلم فى المقصور من الثياب، لأنه يمكن أن ينضبط. فان كانت الثياب ملبوسة لم يصح السلم فيها حتى ولو لم تغسل لأن مثلها لا يمكن أن ينضبط.
أما الجديد من الثياب مطلقا سواء غسل أو لم يغسل فانه يصح السلم فيه ولو كان قميصا وسراويل، ما دام يمكن أن يحيط بها الوصف. فان لم يمكن احاطة الوصف بها لم يجز.
ويجوز أن يسلم فى الكتان لكن بعد أن يدق بأن ينفض من الساس، فيذكر بلده ولونه، وطوله أو قصره، ونعومته،
(١) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٩٣، ص ١٩٤.