أحد طرفيه أغلظ مما وصف فقد زاده خيرا وان كان أدق لم يلزمه قبوله وان ذكر الوزن أو سمحا جاز وان لم يذكره جاز وله سمح خال من العقد، لأن ذلك عيب وان كان للقسى ذكر هذه الأوصاف وزاد سهليا أو جبليا أو خوطا أو فلقة، فان الجبلى أقوى من السهلى والخوط أقوى من الفلقة ويذكر فيما للوقود الغلظة واليبس والرطوبة والوزن ويذكر فيما للنصب: النوع والغلظ وسائر ما يحتاج الى معرفته ويخرجه من الجهالة.
وان أسلم فى النشاب والنبل ضبطه بنوع جنسه وطوله وقصره ودقته وغلظه ولونه وفصله وريشه. والحجارة منها ما هو للأرحية فيضبطها بالدور والثخانة والبلد والنوع ان كان يختلف.
ومنها ما هو للبناء فيذكر النوع واللون والقدر والوزن.
ويذكر فى حجارة الانية اللون والنوع والقدر واللين والوزن.
وان أسلم فى الجص والنورة ذكر اللون والوزن ولا يقبل ما أصابه الماء فجف ولا ما قدم قدما يؤثر فيه ويضبط التراب بمثل ذلك ويقبل الطين الذى قد جف ان كان لا يتأثر بذلك.
ويضبط العنبر بلونه والبلد وان شرط قطعة أو قطعتين جاز وان لم يشترط فله أن يعطيه صغارا أو كبارا.
وقد قيل ان العنبر نبات يخلقه الله تعالى فى جنبات البحر، ويضبط العود الهندى ببلده وما يعرف به ويضبط المصطكا واللبان والغراء العربى وصمغ الشجر والمسك وسائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به (١).
الشرط الثالث: معرفة قدر المسلم فيه بالكيل - ان كان مكيلا - وبالوزن ان كان موزونا - وبالعدد ان كان معدودا وبالذرع ان كان مذروعا لقول النبى صلى الله عليه وسلم:«من أسلف فى شئ فليسلف فى كيل معلوم أو وزن معلوم الى أجل معلوم». ولأنه عوض غير مشاهد يثبت فى الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن ولا نعلم فى اعتبار معرفة مقدار السلم فيه خلافا. ويجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند العامة فان قدره باناء معلوم أو صنجة معينة غير معلومة لم يصح، لأنه يهلك فيتعذر معرفة قدر المسلم فيه، وهذا غرر لا يحتاج اليه العقد.
وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم فى الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره ولا فى ثوب بذرع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم وان عين مكيال
(١) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج ٤ ص ٣١٧ وما بعدها الى ص ٣٢٤.