للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضه ثم تفرقا فكلام الخرقى يقتضى أن لا يصح، وحكى ذلك عن ابن شبرمة والثورى.

وقد روى أبو الخطاب - فى غير المقبوض - روايتين بناء على تفريق الصفقة.

وقد نص أحمد فى رواية ابن منصور على أنه اذا أسلم ثلاثمائة درهم فى أصناف شتى، مائة فى حنطة، ومائة فى شعير ومائة فى شئ آخر، فخرج فيها زيوف، رد على الأصناف الثلاثة على كل صنف بقدر ما وجد من الزيوف، فصح العقد فى الباقى بحصته من الثمن.

وان قبض الثمن فوجده رديئا فرده والثمن معين بطل العقد برده ويبتدئان عقدا آخر ان أحبا وان كان الثمن فى الذمة فله ابداله فى المجلس. ولا يبطل العقد برده، لأن العقد انما وقع على ثمن سليم فاذا دفع اليه ما ليس بسليم كان له أن يطالبه بالسليم ولا يؤثر قبض المعيب فى العقد.

وان خرجت الدراهم مستحقة والثمن معين لم يصح العقد، لأن الثمن اذا كان معينا فقد اشترى بعين مال غيره بغير اذنه، وان كان الثمن غير معين فله أن يطالبه ببدله فى المجلس (١) وذكر صاحب هداية الراغب أنه يصح أن يكون رأس المال فى السلم كل ما يباح الانتفاع به فى كل حال كبغل وحمار ودود قز ونحو ذلك أما اذا كانت اباحة الانتفاع به مقيدة بحال دون حال فانه لا يصح أن يكون رأس مال فى السلم وذلك كالكلب فانه انما يقتنى لصيد أو حراسة أو نحو ذلك (٢).

هذه الشروط‍ الستة التى ذكرناها لا يصح السلم الا بها، وهناك شرطان آخران اختلفت الرواية فيهما.

أحدهما: معرفة صفة الثمن المعين. ولا خلاف فى اشتراط‍ معرفة صفته اذا كان فى الذمة لأنه أحد عوضى السلم، فاذا لم يكن معينا اشترط‍ معرفة صفته كالمسلم فيه، الا أنه اذا أطلق وفى البلد نقد معين انصرف الاطلاق اليه وقام مقام وصفه.

فأما ان كان الثمن معينا فقال القاضى وأبو الخطاب: لا بد من معرفة وصفه، واحتجا بقول أحمد: يقول أسلمت اليك كذا وكذا درهما ويصف الثمن فاعتبر ضبط‍ صفته. لأنه عقد لا يملك اتمامه فى الحال ولا تسليم المعقود عليه. ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة رأس المال فيه ليرد بدله كالقرض والشركة، ولأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقا فينفسخ العقد فى قدره فلا يدرى فى كم بقى وكم انفسخ.


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٣٤ وما بعدها الى ص ٣٣٦.
(٢) هداية الراغب للشيخ عثمان بن أحمد النجدى ص ٣٠٧.