للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى هذا القول عن أبى يوسف.

وقال نصير بن يحيى هو طاهر.

ووجهه أن تحت الأرض ماء جاريا فيختلط‍ الغائر به، فلا يحكم بكون العائد نجسا بالشك.

وقول نصير أوسع.

وقول محمد بن سلمة أحوط‍ (١).

وجاء فى المبسوط‍ (٢) أنه ان ماتت فأرة فى بئر وتوضأ رجل منها بعد ما ماتت الفأرة فيها فعليه اعادة الوضوء والصلاة جميعا، لأنه تبين أنه توضأ بالماء النجس.

وان كان لا يدرى متى وقع فيها.

وقد كان وضوؤه من ذلك البئر.

فان كانت منتفخة أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى احتياطا.

وان كانت غير منتفخة يعيد صلاة يوم وليلة.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: ليس عليه أن يعيد شيئا من صلاته ما لم يعلم أنه توضأ منها وهو فيها.

والقياس ما قالا، لأنه على يقين من طهارة البئر فيما مضى وفى شك من نجاسته واليقين لا يزال بالشك.

وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول أولا بقول أبى حنيفة حتى رأى طائرا فى منقاره فأرة ميتة وألقاها فى بئر فرجع الى هذا القول، وقال: لا يعيد شيئا من الصلاة بالشك.

وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول:

ظهر لموت الفأرة سبب وهو وقوعها فى البئر فيحال موتها عليه، كمن جرح انسانا فلم يزل صاحب فراش حتى مات يحال موته على تلك الحالة، لأنه هو الظاهر من السبب.

ثم الانتفاخ دليل تقادم للعهد، وأدنى حد التقادم ثلاثة أيام.

ألا ترى أن من دفن قبل أن يصلى عليه يصلى على قبره الى ثلاثة أيام، ولا يصلى عليه بعد ذلك، لأنه لا يتفسخ فى هذه المدة.

وقولهما: ان فى نجاسة البئر فيما مضى شكا، قلنا يؤيد هذا الشك تيقن النجاسة فى الحال فوجب اعتباره والقول به للاحتياط‍ فيه.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٧٣ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج ١ ص ٥٩ الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍ طبع الساسى.