للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى البدائع (١): اذا وقع الحيوان فى البئر فان علم بيقين أن على بدنه نجاسة أو على مخرجها نجاسة تنجس الماء لاختلاط‍ النجس به، سواء وصل فمه الى الماء أولا.

وان لم يعلم ذلك اختلف المشايخ فيه.

قال بعضهم العبرة لاباحة الأكل وحرمته.

فان كان مأكول اللحم لا ينجس، ولا ينزح شئ، وسواء وصل لعابه الى الماء أولا.

وان لم يكن مأكول اللحم ينجس، سواء كان على بدنه أو مخرجه نجاسة أولا.

وقال بعضهم المعتبر هو السؤر.

فان كان لم يصل فمه الى الماء لا ينزح شئ.

وان وصل فان كان سؤره طاهرا فالماء طاهر ولا ينزح منه شئ، وان كان نجسا فالماء نجس، وينزح كله، وان كان مكروها يستحب أن ينزح عشر دلاء، وان كان مشكوكا فيه فالماء كذلك وينزح كله كذا ذكر فى الفتاوى الهندية. وجاء فى البحر الرائق (٢): ان سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه وهذه عبارة أكثر مشايخنا.

وأبو طاهر الدباسى أنكر أن يكون شئ من أحكام الله تعالى مشكوكا فيه وقال: سؤر الحمار طاهر لو غمس فيه الثوب جازت الصلاة معه الا أنه محتاط‍ فيه فأمر بالجمع بينه وبين التيمم ومنع منه حالة القدرة.

والمشايخ قالوا: المراد بالشك التوقف، لتعارض الأدلة لا أن يعنى بكونه مشكوكا الجهل بحكم الشرع لأن حكمه معلوم وهو وجوب الاستعمال وانتفاء النجاسة وضم التيمم اليه، والقول بالتوقف عند تعارض الأدلة دليل العلم وغاية الورع.

وبيان التعارض على ما فى المبسوط‍ تعارض الأخبار فى أكل لحمه.

فانه روى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.

وروى غالب بن أبحر قال لم يبق لى مال الا حميرات فقال عليه الصلاة والسّلام: كل من سمين مالك.


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ١ ص ٧٤ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ١٤٠، ص ١٤١ الطبعة السابقة.