للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النصف قد سقط‍ بالطلاق قبل الدخول، فلكل واحدة منهما كل المهر فى حال والنصف فى حال وليست احداهما بأولى من الأخرى فينتصف فيكون لكل واحدة ثلاثة أرباع مهر.

هذا اذا كان قد سمى لهما مهرا.

فان كان لم يسم لهما مهرا فلهما مهر ومتعة بينهما لأن كل واحدة منهما ان كانت منكوحة فلها كمال مهر المثل.

وان كانت مطلقة فلها كمال المتعة فكل واحدة منهما تستحق كمال مهر المثل فى حال ولا تستحق شيئا من مهر المثل فى حال وكذا المتعة فتنتصف كل واحدة منهما فيكون لهما مهر ومتعة بينهما لكل واحدة منهما نصف مهر المثل ونصف متعة.

وان كان سمى لاحداهما مهرا ولم يسم للأخرى فللمسمى لها ثلاثة أرباع المهر وللتى لم يسم لها مهرا نصف مهر المثل لان المسمى لها اذا كانت منكوحة فلها جميع المسمى.

وان كانت مطلقة فلها النصف فينتصف كل ذلك فيكون لها ثلاثة أرباع المهر المسمى.

والتى لم يسم لها ان كانت منكوحة فلها جميع مهر المثل.

وان كانت مطلقة فليس لها من مهر المثل شئ فاستحقت المهر فى حال ولم تستحق شيئا منه فى حال فيكون لها نصف مهر المثل.

والقياس أن يكون لها نصف المتعة أيضا وهو قول زفر رحمه الله تعالى.

وفى الاستحسان ليس لها الا نصف مهر المثل.

ووجه القياس أنها ان كانت منكوحة فلها كمال مهر المثل.

وان كانت مطلقة فلها كمال المتعه فكان لها كمال مهر المثل فى حال، وكمال المتعة فى حال (١) فينتصف كل واحد منهما فيكون لها نصف مهر مثلها ونصف متعتها.

ووجه الاستحسان أن نصف مهر المثل اذا وجب لها امتنع وجوب المتعة، لان المتعة بدل عن نصف مهر المثل والبدل والمبدل منه لا يجتمعان.

هذا اذا كانت المسمى لها مهر المثل معلومة.

فان لم تكن معلومة فلهما مهر وربع مهر اذا كان مهر مثلهما سواء ويكون بينهما، لأن كل واحدة منهما يحتمل أن


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٣ ص ٢٢٧، ص ٢٢٨ الطبعة السابقة.