للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكون هى المسمى لها المهر فيكون لها ثلاثة أرباع المهر لما ذكرنا.

ويحتمل أن تكون غير المسمى لها المهر فيكون لها نصف مهر المثل، ففى حال يجب ثلاثة أرباع المهر وفى حال يجب نصف المهر فينتصف كل ذلك فيكون لهما مهر وربع مهر بينهما لكل واحدة منهما نصف مهر وثمن مهر. نصف مهر المسمى وثمن مهر المثل.

ولا تجب المتعة استحسانا.

والقياس أن يجب نصف المتعة أيضا ويكون بينهما وهو قول زفر.

وأما حكم الميراث فهو أنهما يرثان منه ميراث امرأة واحدة ويكون بينهما نصفين فى الأحوال كلها، لأن احداهما منكوحة بيقين، وليست احداهما بأولى من الأخرى، فيكون قدر ميراث امرأة واحدة بينهما.

فان كان للزوج امرأة اخرى سواهما لم يدخلها فى الطلاق فلها نصف ميراث النساء ولهما النصف لأنه لا يزاحمها الا واحدة منهما، لأن المنكوحة واحدة منهما، والاخرى مطلقة فكان لها النصف ثم النصف الثانى يكون بين الأخريين نصفين اذ ليست احداهما بأولى من الأخرى.

وأما حكم العدة فعلى كل واحدة منهما عدة الوفاة وعدة الطلاق، لأن احداهما منكوحة والأخرى مطلقة، وعلى المنكوحة عدة الوفاة لا عدة الطلاق، وعلى المطلقة عدة الطلاق لا عدة الوفاة فدارت كل واحدة من العدتين فى حق كل واحدة من المرأتين بين الوجوب وعدم الوجوب، والعدة يحتاط‍ فى ايجابها، ومن الاحتياط‍ القول بوجوبها على كل واحدة منهما.

أما الجهالة الطارئة على الطلاق وهى أن يكون الطلاق مضافا الى معلومة ثم تجهل كما اذا طلق الرجل امرأة بعينها من نسائه ثلاثا ثم نسى المطلقة والكلام فى هذا الفصل فى موضعين.

أحدهما فى كيفية هذا التصرف.

والثانى فى بيان أحكامه.

أما الأول فلا خلاف فى أن الواحدة منهن طالق قبل البيان، لأنه أضاف الطلاق الى معينة وانما طرأت الجهالة بعد ذلك والمعينة محل لوقوع الطلاق فيكون البيان هاهنا اظهارا أو تعيينا لمن وقع عليها الطلاق.

وأما الأحكام المتعلقة به فنوعان نوع يتعلق به حال حياة الزوج ونوع يتعلق به بعد مماته.

أما الذى يتعلق به فى حال حياة الزوج فهو أنه لا يحل له أن يطأ