للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة منهن حتى يعلم التى طلقها فيجتنبها لأن احداهن محرمة بيقين.

وكل واحدة منهما يحتمل أن تكون هى المحرمة فلو وطئ واحدة منهما وهو لا يعلم بالمحرمة فربما وطئ المحرمة.

والأصل فيه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال لوابصة ابن معبد الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك الى ما لا يريبك.

ولا يجوز أن تطلق واحدة منهن بالتحرى.

والأصل فيه أن كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحرى والفرج لا يباح عند الضرورة فلا يجوز فيه التحرى.

بخلاف الذكية اذا اختلطت بالميتة فانه يجوز التحرى فى الجملة.

واذا طلق الرجل واحدة من نسائه بعينها فنسيها ولم يتذكر فينبغى فيما بينه وبين الله تعالى أن يطلق كل واحدة منهن تطليقة رجعية ويتركها حتى تنقضى عدتها فتبين لأنه لا يجوز له أن يمسكهن فيقربهن جميعا، لأن احداهن محرمة بيقين.

ولا يجوز له أن يطأ واحدة منهن بالتحرى لأنه لا مدخل للتحرى فى الفروج.

ولا يجوز له أن يتركهن بغير بيان لما فيه من الأضرار بهن بابطال حقوقهن من هذا الزوج ومن غيره بالنكاح، اذ لا يحل لهن النكاح، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون منكوحة فيوقع على كل واحدة منهن تطليقة رجعية ويتركها حتى تنقضى عدتها فتبين.

واذا انقضت عدتهن وبن فأراد أن يتزوج الكل فى عقدة واحدة قبل أن يتزوجن لم يجز لأن واحدة منهن مطلقة ثلاثا بيقين.

وجاء فى الأشباه والنظائر (١): أنه لو شك هل طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل كما ذكره الاسبيجابى الا أن يتيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه على خلافه.

وقال ابن نجيم وعن الامام حلف بطلاقها ولا يدرى أثلاث أم أقل يتحرى وان استويا عمل بأشد ذلك عليه.

قال الحموى قيل ينبغى اذا استويا أن يأخذ بالأقل لأنه هو المتيقن ولان الاصل العدم.

وجاء فى بدائع الصنائع (٢): وعدة الحامل أن تضع حملها ومقدارها بقية


(١) الاشباه والنظائر لابن نجيم ج ١ ص ٩١ الطبعة السابقة والفتاوى الهندية ج ٢ ص ٣٦٣ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٣ ص ١٣٥ الطبعة السابقة.