ومنه أيضا بيع الثمر على الشجر بعد ظهوره بشرط الترك أو القطع، فاذا بيع الثمر على الشجر بعد ظهوره أو بيع الزرع فى الأرض، بشرط الترك، فلا يخلو اما أن يكون غير باد صلاحه بعد أن صار منتفعا به بوجه من الوجوه، أو يكون قد بدا صلاحه بأن صار منتفعا به، وكل ذلك لا يخلو اما أن يكون بشرط القطع، أو مطلقا، أو بشرط الترك حتى يبلغ.
فان كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جاز، وعلى المشترى أن يقطع للحال، وليس له أن يترك من غير اذن البائع.
ومن مشايخ المذهب من قال: لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه.
وهو خلاف ظاهر الرواية.
ولو باع مطلقا عن الشرط، جاز أيضا، وعليه قطعه، لأن الترك ليس بمشروط نصا ..
وان اشترى بشرط الترك فالعقد فاسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا يلائم العقد، ولا جرى به التعارف بين الناس، ومثل هذا الشرط مفسد للبيع، ولأنه لا يتمكن من الترك الا باعارة الشجرة والأرض وهما ملك البائع، فصار بشرط الترك شارطا الاعارة، فكان شرطه صفقة فى صفقة وهو منهى عنه هذا اذا لم يبد صلاحه، وكذا يصح اذا بدا صلاحه فباع بشرط القطع أو مطلقا.
فأما اذا باع بشرط الترك فان لم يتناه عظمه فالبيع فاسد.
وقال محمد: يجوز استحسانا لتعارف الناس وتعاملهم ذلك ولهما أن شرط الترك فيه منفعة للمشترى ولا يقتضيه العقد وليس بملائم للعقد أيضا، ومثل هذا الشرط يكون مفسدا، كما اذا اشترى حنطة على أن يتركها فى دار البائع شهرا (١) ولو اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها دون بعض بأن أدرك البعض دون البعض - بشرط الترك فالبيع فاسد على أصلهما، لأنه لو كان أدرك الكل فاشتراها بشرط الترك، فالبيع فاسد عندهما فبادراك البعض أولى.
وأما على أصل محمد، وهو اختيار العادة، فان كان الباقى متقاربا جاز، لأن العادة فى الثمار الا يدرك الكل دفعة واحدة، بل يتقدم البعض على البعض، ويلحق بعضها بعضا فصار كأنه اشتراها بعد ادراك الكل، ولو كان كذلك لصح الشراء عنده بشرط الترك كذا هذا، وان كان يتأخر ادراك البعض عن البعض تأخيرا فاحشا كالعنب ونحوه - يجوز البيع