للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيما أدرك ولا يجوز فيما لا يدرك، لأنه عند التأخر الفاحش يلتحقان بجنسين مختلفين (١).

القسم الثانى: الشروط‍ الفاسدة:

ويندرج تحت هذا النوع الشروط‍ الآتية:

١ - اشتراط‍ ما يؤدى الى غرر غير يسير:

اذا اشترط‍ المتصرف أمرا فى المعقود عليه لا يمكن الوقوف على حقيقته عند التعاقد كان الشرط‍ فاسدا، والبيع اذا اقترن بهذا الشرط‍ كان فاسدا وذلك كما لو اشترى ناقة على أنها حامل، لأن الحمل لا يمكن الوقوف عليه للحال، لأن عظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض داء أو غيره فكان فى وجوده غرر فيوجب فساد البيع، لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه نهى عن بيع وغرر، والمنهى عنه فاسد.

وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنهما أن البيع بهذا الشرط‍ جائز لأن كونها حاملا بمنزله كون العبد كاتبا أو خياطا ونحو ذلك وذا جائز. فكذا هذا.

وكذا لو اشترى ناقة وهى حامل على أنها تضع حملها الى شهر أو شهرين، لأن فى وجود هذا الشرط‍ غررا. أو اشترى بقرة على أنها تحلب كذا وكذا رطلا (٢).

٢ - اشتراط‍ أمر محظور: ولو اشترى قمرية على أنها تصوت أو طيرا على أنه بجئ من مكان بعيد، أو كبشا على أنه نطاح، أو ديكا على أنه مقاتل، فالبيع فاسد عند أبى حنيفة.

وهو احدى الروايتين عن محمد.

لأنه شرط‍ فيه غرر، والوقوف عليه غير ممكن لأن الحيوان لا يمكن جبره على ما شرط‍ فصار كشرط‍ الحبل، ولأن هذه صفات يتلهى بها عادة والتلهى محظور فكان هذا شرطا محظورا، فيوجب فساد البيع.

وروى عن محمد أنه اذا باع قمرية على أنها تصوت فاذا صوتت جاز البيع، لأنها لما صوتت علم أنها مصوتة فلم يتحقق غرر العدم.

ولو اشترى جارية على أنها مغنية على سبيل الرغبة فيها فالبيع فاسد، لأن التغنية صفة محظورة لكونها لهوا فشرطها فى البيع يوجب فساده.

ولو اشتراها على أنها مغنية على وجه اظهار العيب جاز البيع لأن هذا بيع بشرط‍ البراءة عن هذا العيب فصار كما لو باعها بشرط‍ البراءة عن عيب آخر فان وجدها لا تغنى لا خيار له لأن الغناء فى الجوارى عيب فصار كما لو اشترى على أنه معيب فوجده سليما (٣).

٣ - اشتراط‍ أمر لا يقتصيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه


(١) بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٧٣ - ١٧٤.
(٢) بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٦٨ - ١٦٩.
(٣) بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٦٩.