للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ان كان آدميا، وليس بملائم لمقتضى العقد ولا مما جرى به التعامل بين الناس، ولا ورد الشرع بجوازه.

والعقود عند اقترانها بهذا الشرط‍ نوعان.

عقود تفسد عند اقترانها به.

وعقود تصح ويسقط‍ الشرط‍.

العقود التى يفسدها هذا الشرط‍.

١ - البيع: اذا اقترن البيع بهذا الشرط‍ فسد كما لو باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا ثم يسلمها اليه أو أرضا على ان يزرعها سنة أو دابة على أن يركبها شهرا أو ثوبا على أن يلبسه أسبوعا، أو على أن يقرضه المشترى قرضا، أو على أن يهب له هبة أو يزوج ابنته منه، أو يبيع منه كذا ونحو ذلك أو اشترى ثوبا على أن يخيطه البائع قميصا أو حنطة على أن يطحنها أو شيئا له حمل ومؤنة على أن يحمله البائع الى منزله ونحو ذلك فالبيع فى هذا كله فاسد، لأن زيادة منفعة مشروطة فى البيع تكون ربا، لأنها زيادة لا يقابلها عوض فى عقد البيع وهو تفسير الربا والبيع الذى فيه الربا فاسد أو فيه شبهة الربا مفسدة كحقيقة الربا، وكذا لو باع جارية على أن يدبرها المشترى أو على أن يستولدها فالبيع فاسد لأنه شرط‍ فيه منفعة للمبيع وأنه مفسد، وكذا لو باعها بشرط‍ أن يعتقها فالبيع فاسد فى ظاهر الرواية لنهيه عليه الصلاة والسّلام عن بيع وشرط‍ (١).

وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنه أن اشتراط‍ العتق جائز فى البيع لحديث بريرة رضى الله عنها، فقد جاءت الى السيدة عائشة رضى الله عنها تستعينها فى كتابتها قالت: ان شئت عددتها لأهلك وأعتقك فرضيت بذلك فاشترتها وأعتقتها، وانما اشترتها بشرط‍ العتق وقد أجاز ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لها ولأن الشراء بشرط‍ العتق متعارف بين الناس لأن بيع العبد نسمة متعارف فى الوصايا وغيرها (٢).

٢ - القسمة: لما كانت القسمة فيها معنى المبادلة كانت كالبيع تبطل بالشروط‍ الفاسدة.

فاذا اقتسم الشريكان ما يملكانه على أن لأحدهما الصامت (العقار) وللآخر العروض، أو على أن يشترى أحدهما من الآخر داره بألف، أو على شرط‍ هبة أو صدقة (٣) … تفسد القسمة.

أما لو اقتسما على ان يزيده شيئا معلوما فهو جائز كالبيع وكذا على ان يرد أحدهما على الآخر دراهم مسماة، لأنه شرط‍ صحيح.


(١) بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٦٩ - ١٧٠ وفتح القدير ج ٥ ص ٢١٤.
(٢) المبسوط‍ للسرخسى ج ١٣ ص ١٥.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٤٦.