للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - الاجارة: وتفسد الاجارة أيضا بالشروط‍ الفاسدة كما لو آجر داره على أن يقرضه المستأجر أو يهدى اليه أو استأجر حانوتا بكذا على أن يعمره ويحسب ما أنفقه من الأجرة فعليه أجر المثل وله ما أنفق وأجر مثل قيامه عليه (١).

٤ - المزارعة والمساقاة: يفسد هذان العقدان أيضا بالشروط‍ الفاسدة لأنهما اجارة فيكونان معاوضة مال بمال فيفسدان بالشرط‍ الفاسد .. كما لو قال زارعتك أرضى أو ساقيتك كرمى على ان تقرضنى ألفا، وكذلك تفسد المزارعة اذا اشترط‍ فيها أن تكون مؤنة العامل على رب الأرض سواء كانت من الدراهم أو الطعام (٢).

٥ - الأجازة: والمراد بها اجازة عقد هو مبادلة مال بمال، فاذا باع فضولى عبد شخص، فقال: هذا الشخص أجزته بشرط‍ أن تقرضنى او تهدى الى كذا فسدت الأجازة (٣). لانها بيع معنى.

٦ - الصلح عن مال بمال: أو عن مال بمنفعة وكذلك يفسد هذا الصلح اذا اقترن بشرط‍ فاسد، كما لو قال:

صالحتك على أن تسكننى فى الدار سنة لأنه معارضة مال بمنفعة فيكون اجارة (٤).

٧ - الابراء عن الدين: يفسد الابراء عن الدين اذا اقترن بشرط‍ فاسد، لأنه تمليك من وجه حتى يرتد بالرد وان كان فيه معنى الاسقاط‍ فيكون معتبرا بالتمليكات كما لو قال: أبرأتك عن دينى على أن تخدمنى شهرا، أو قال ابرأت ذمتك بشرط‍ ان لى الخيار فى رد الابراء وتصحيحه فى أى وقت شئت فالابراء باطل (٥).

٨ - التصرفات التى لا تفسد بالشروط‍ الفاسدة بل تصح وتبطل الشروط‍.

كل تصرف لا يكون الغرض منه مبادلة مال بمال لا يفسد بالشرط‍ الفاسد وانما يسقط‍ الشرط‍ ويصح التصرف وذلك لأن الشروط‍ الفاسدة من باب الربا، والربا انما يكون فى المعاوضات المالية لا غير، لأن الربا هو الفضل الخالى عن العوض، وحقيقة الشروط‍ الفاسدة هى زيادة مالا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها فضل خال عن العوض وهو الربا، ولا يتصور ذلك فى المعاوضات غير المالية ولا فى التبرعات بل يفسد الشرط‍ ويصح التصرف (٦).


(١) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٤٧.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٥١ - ٣٥٢.
(٣) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٤٧.
(٤) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٤٨ وفتح القدير ج ٧ ص ٢٧ - ٢٩.
(٥) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٤٩.
(٦) رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٤٥.