للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن هذه التصرفات: -

١ - النكاح: لا يبطل عقد النكاح اذا اقترن بشرط‍ فاسد، فاذا تزوج امرأة على ألف على ألا يخرجها من البلدة، أو على الا يتزوج عليها اخرى، او لا يتسرى عليها، أو على أن يطلق ضرتها فالنكاح صحيح، والشرط‍ فاسد، لأن فيه المنع عن الأمر المشروع، فان وفى بالشرط‍ فلها المهر المسمى، لأنه سمى لها ما صلح مهرا وقد تم رضاها به وان لم يوف به فلها مهر مثلها اذا كان مهر مثلها أكثر من المسمى، لأنه سمى مالها فيه نفع، فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها، كما فى تسمية الكرامة، بأن شرط‍ لها مع الألف أن يكرمها، ولا يكلفها الأعمال الشاقة وما تتعب به وكما لو سمى الهدية مع الألف بأن يرسل اليها مع الألف الثياب الفاخرة. فان كان مهر مثلها قدر المسمى أو أقل لا تستحق شيئا آخر (١).

واذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون احد العقدين عوضا عن الآخر - أى صداقا فيه - فالعقدان جائزان، ولكل منهما مهر المثل، ويسمى هذا النكاح نكاح الشغار (أنظر مصطلح شغار) وذلك لأن كلا منهما سمى مالا يصلح صداقا وكل ما كان كذلك صح العقد فيه، وبطل الشرط‍، ووجب مهر المثل، كما اذا سمى الخمر والخنزير وذلك لأن النكاح لا تبطله الشروط‍ الفاسدة (٢).

واذا تزوج امرأة، واشترط‍ ألا مهر لها أو تزوجها على ألف على أن ترد اليه ألفا، صح النكاح وبطل الشرط‍، ولها مهر مثلها ان دخل بها أو مات عنها، ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة (انظر مصطلح متعة (٣) واذا قال تزوجتك على أنى بالخيار يجوز النكاح، ولا يصح الخيار، لأنه ما علق النكاح بالشرط‍ بل عقد النكاح وشرط‍ الخيار (٤).

٣ - الخلع: لا يبطل الخلع بالشروط‍ الفاسدة، فاذا قال: خالعتك على أن لى الخيار مدة يراها، بطل الشرط‍، ووقع الطلاق، ووجب المال، وأما اشتراط‍ الخيار لها فصحيح عند الامام (٥).

٤ - القرض: لا يبطل القرض بالشروط‍ الفاسدة فلو قال: أقرضتك هذه المائة بشرط‍ أن تخدمنى سنة أو بشرط‍ او توفينى فى العراق فسد الشرط‍ وصح القرض (٦).

٥ - الهبة والصدقة: لا تبطل الهبة وكذا الصدقة بالشروط‍ الفاسدة، فلو وهب


(١) فتح القدير ج ٢ ص ٤٥٨ - ٤٥٩ والعناية هامش فتح القدير ج ٢ ص ٤٥٨.
(٢) فتح القدير ج ٢ ص ٤٤٩ - ٤٥٠.
(٣) فتح القدير ٢ ص ٤٤٠ - ورد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٥٤.
(٤) رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٥٤.
(٥) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٤.
(٦) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٤.