للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جارية لشخص على ان يردها عليه، أو على أن يعتقها او ان يتخذها ام ولد، أو وهب دارا أو تصدق عليه بدار على ان يرد عليه شيئا منها، أو يعوضه شيئا منها، فالهبة جائزة والشرط‍ باطل، لأن هذه الشروط‍ فاسدة لمخالفتها مقتضى العقد، لأن مقتضاه ثبوت الملك مطلقا بلا توقيت فاذا شرط‍ الرد عليه أو الاعتاق أو غير ذلك فمقيد بها والهبة لا تبطل بالشروط‍ الفاسدة.

وأصل ذلك ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل شرط‍ المعمر فى رجوعها اليه بعد موت المعمر له وجعلها ميراثا لورثة المعمر له (١).

٦ - الوقف: لا يبطل الوقف اذا اقترن بشرط‍ فاسد ما لم يترتب على الشرط‍ نقض العقد من أصله:

جاء فى فتح القدير ولا يبطل الوقف بالشروط‍ الفاسدة ولهذا لو وقف أرضا على رجل على أن يقرضه دراهم جاز الوقف وبطل الشرط‍ (٢) ..

كما جاء فى العناية ولو شرط‍ الواقف أن يستبدل به أرضا اخرى تكون وقفا مكانه - اذا شاء ذلك جاز عند أبى يوسف كما هو مذهبه فى التوسع فى الوقف.

وعند محمد الوقف جائز والشرط‍ باطل، لأن هذا الشرط‍ لا يؤثر فى المنع من زواله، والوقف يتم بذلك ولا ينعدم به معنى التأيد فى أصل الوقف فيتم الوقف بشروطه ويبقى الاستبدال شرطا فاسدا فيكون باطلا فى نفسه، كالمسجد اذا شرط‍ الاستبدال به، أو شرط‍ أن يصلى فيه قوم دون قوم، فالشرط‍ باطل واتخاذ المسجد صحيح فهذا مثله (٣).

ونقل ابن عابدين فى رد المحتار على الدر المختار عن الاسعاف أنه لو وقف أرضه على ان له أصلها أو على ألا يزول ملكه عنها أو على أن يبيع اصلها ويتصدق بثمنها كان الوقف باطلا، ويمكن التوفيق بينه وبين ما ذكر قبله بأن الشرط‍ الفاسد لا يبطل عقد التبرع اذا لم يكن موجبه نقض العقد من أصله فان اشتراط‍ أن تبقى رقبة الأرض له أو ألا يزول ملكه عنها، أو أن يبيعها بلا استبدال نقض للوقف (٤).

٧ - الوصية: اذا اقترنت الوصية بشرط‍ فاسد صحت الوصية وبطل الشرط‍ (٥).

٨ - الوصاية: وكذلك الوصاية لا تفسد بالشرط‍ الفاسد، فاذا قال الموصى لشخص


(١) العناية هامش فتح القدير ج ٧ ص ١٤١
(٢) فتح القدير ج ٥ ص ٦٠.
(٣) العناية هامش فتح القدير ج ٥ ص ٥٨.
(٤) رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٥) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٤ - ٣٣٥.