للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جعلتك وصيا بشرط‍ أن تتزوج ابنتى كانت الوصية صحيحة وبطل الشرط‍ (١).

٩ - القضاء والامارة: لا يبطل القضاء والامارة بالشرط‍ الفاسد، كما لو قال الامام لشخص: وليتك بلدة كذا مؤبدا، لأن قوله مؤبدا شرط‍ فاسد، لأن التولية لا تقتضى التأبيد، لأنه ينعزل بعارض جنون أو عزل أو نحوه، ومثله وليتك على الا تعزل أبدا، أو على ألا تركب، كما مثل به فى البحر - وقال: فهذا الشرط‍ فاسد ولا تبطل امرته بهذا (٢).

١٠ - الوكالة: لا تبطل الوكالة بالشرط‍ الفاسد أى شرط‍ كان، فلو قال: وكلتك على أن تبرئنى مما لك على، بطل الشرط‍ وصحت الوكالة (٣).

١١ - المضاربة (انظر مصطلح مضاربة) لا تبطل المضاربة بالشروط‍ الفاسدة، ما لم يؤد الشرط‍ الى اختلال مقصود العقد، فاذا اشترط‍ الوضيعة على رب المال أو عليهما دون اقتطاعها من الربح، صحت المضاربة، وبطل الشرط‍، لأنه لم يوجب الجهالة فى الربح، والجهالة فيه تؤدى الى فساد العقد والوضيعة اسم لجزء هالك من المال ولا يجوز أن يلزم غير رب المال (٤)، وكذا لو شرط‍ نفقة السفر على المضارب بطل الشرط‍ وجازت المضاربة لمخالفة الشرط‍ لمقتضى العقد (بزازية).

وفيها: ولو شرط‍ من الربح عشرة دراهم فسدت، لأنه شرط‍ يؤدى الى قطع الشركة ولو دفع اليه ألفا على أن يدفع رب المال المضارب أرضا يزرعها سنة، أو دارا للسكنى بطل الشرط‍ وجازت، ولو شرط‍ ذلك على المضارب لرب المال فسدت لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عمله وأجرة الدار (٥).

١٢ - الشركة: (انظر مصطلح شركة) جاء فى البزازية: الشركة تبطل ببعض الشروط‍ الفاسدة دون بعض، حتى لو شرط‍ التفاضل فى الوضيعة لا تبطل وتبطل باشتراط‍ عشرة لأحدهما.

وفيها: لو شرط‍ صاحب الألف العمل على صاحب الألفين والربح نصفين، لم يجز الشرط‍، والربح بينهما أثلاثا.

أما لو لم يشرط‍ العمل على أفضلهما مالا بل تبرع به، فأجاب فى البحر بأن شرط‍ الربح صحيح لأن التبرع ليس من قبيل الشرط‍ (٦).

١٣، ١٤ - الكفالة: والحوالة: لا يبطل هذان العقدان بالشرط‍ الفاسد، فلو قال:

كفلت غريمك على ان تقرضنى كذا، أو أحلتك على فلان بشرط‍ ألا ترجع على عند التوى، تصح ويبطل الشرط‍ .. الا اذا شرط‍ المحال على المحال عليه أن يعطيه المال المحال به من ثمن دار المحيل،


(١) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٤.
(٢) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٥.
(٣) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٦.
(٤) العناية هامش فتح القدير ج ٧ ص ٦٢
(٥) رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٥٥
(٦) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٥.