للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن ينفق عليها أو يقسم لها، فان النكاح صحيح، والشرط‍ صحيح، لأنه مما يقتضيه العقد، فشرطه (١) تأكيد (انظر مصطلح نكاح).

٣ - الرهن: وكذا اذا اشترط‍ فى الرهن ما يوافق مقتضاه، كما لو اشترط‍ تقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء ليستوفى منه دينه (٢). صح الرهن (انظر مصطلح رهن).

النوع الثالث: شرط‍ يحقق مصلحة مشروعة للعاقد: اذا اشترط‍ فى العقد شرط‍ يحقق مصلحة مشروعة للعاقد صح العقد والشرط‍.

ومن أمثلته: فى البيع اذا اشترط‍ فى البيع أجل معين، أو رهن، أو كفيل بالثمن أو بالمبيع، أو اشترط‍ الاشهاد صح البيع والشرط‍ معينان.

أما الأجل فلقوله تعالى «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» أى معين، نعم التأجيل بما يستبعد بقاء الدنيا اليه كألف سنة فاسد، كما قاله فى زوائد الروضة.

وأما الرهن والكفيل، فللحاجة اليهما فى مقابلة من لا يرضى الا بهما.

والتعيين فى الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم (انظر مصطلح سلم).

وفى الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب.

ويشترط‍ أن يكون المرهون غير المبيع، فان شرطا رهنه لم يصح سواء اشترط‍ أن يرهنه اياه بعد قبضه أم قبله، لأنه لم يدخل فى ملك المشترى الا بعد الشرط‍، فان رهنه بعد قبضه بلا شرط‍ صح، وأما اشتراط‍ الاشهاد على الثمن أو المثمن سواء المعين وما فى الذمة فلعموم قوله تعالى «وأشهدوا اذا تبايعتم» وللحاجة اليه.

ولا يشترط‍ تعيين الشهود فى الأصح، لأن المقصود ثبوب الحق وهو يثبت بأى عدول كانوا.

والرأى الثانى: يشترط‍ التعيين كما فى الرهن والكفيل، فان لم يشهد من شرط‍ عليه الاشهاد، كأن مات قبله أو لم يرهن الشئ الذى اشترط‍ رهنه كأن تلف المرهون أو أعتقه مالكه أو دبره.

أو بان معيبا قبل القبض، أو لم يتكفل المعين كان مات قبله، فالبائع الخيار ان شرط‍ له، وان شرط‍ للمشترى فله الخيار اذا فات المشروط‍ من جهة البائع لفوات المشروط‍، والخيار على الفور، لأنه خيار نقص ولا يجبر من شرط‍ عليه ذلك على القيام بما شرط‍ لزوال الضرر بالفسخ، ولا يقوم غير المعين مقامه اذا تلف ولا خيار له ان تعيب بعد القبض الا ان استند الى سبب سابق جهله كردة وسرقة سابقتين (٣).


(١) مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢١٢.
(٢) مغنى المحتاج ج ٢ ص ١١٥.
(٣) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٣١ - ٣٢.